المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل ...  آخر رد: الياسمينا    <::>    منتجات يوسيرين: رفع مستوى روتين العناية بالبشرة مع ويلنس سوق  آخر رد: الياسمينا    <::>    اكتشفي منتجات لاروش بوزيه الفريدة من نوعها في ويلنس سوق  آخر رد: الياسمينا    <::>    منتجات العناية بالبشرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    استكشف سر جمال شعرك في ويلنس سوق، الوجهة الأولى للعناية بالش...  آخر رد: الياسمينا    <::>    ويلنس سوق : وجهتك الأساسية لمنتجات العناية الشخصية والجمال  آخر رد: الياسمينا    <::>    موقع كوبون جديد للحصول على اكواد الخصم  آخر رد: الياسمينا    <::>    إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > المنتدى الفكري
التسجيل التعليمات الملحقات التقويم مشاركات اليوم البحث

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #41  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي مذهب جمهور الفقهاء

مذهب جمهور الفقهاء
وذهب جمهور علماء الأمة إلى أن العُشر فريضة لازمة، ولا يمنع وجوب الخراج وجوب العُشر، واستندوا في ذلك:
أولاً: إلى عموم النصوص الواضحة المحكمة التي أوجبت الزكاة فيما خرج من الأرض، دون تفريق بين نوع من الأرض وآخر.
وذلك مثل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)(البقرة: 267)، وقوله سبحانه: (وآتوا حقه يوم حصاده)(الأنعام: 141)، وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المتفق على صحته: "فيما سقت السماء العُشر" وهذه النصوص عامة تشمل كل ما خرج من الأرض وما حصد وما سقته السماء أو غيرها، سواء أكانت الأرض عُشرية أم خراجية، فالخراج في رقبتها، سواء أزرعت أم لا، لمسلم كانت أو لكافر، والعُشر في غلتها إذا كانت لمسلم.
ثانيًا: أن العُشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين، فلم يمنع وجوب أحدهما الآخر.
وذلك: أن سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العُشر وجود الزرع، كما أن العُشر يتعلق بعين الخارج من الأرض، والخراج يتعلق بالذمة، ومصرف العُشر هم الأصناف الثمانية في آية (إنما الصدقات)(التوبة: 60) الخ ومصرف الخراج رواتب الجند والموظفين والمصالح العامة للدولة، وإذا كانا حقين مختلفين سببًا ومتعلقًا ومصرفًا ولا منافاة بينهما، جاز اجتماعهما كأجرة حانوت التجارة وزكاتها.
وكما لو قتل المحرم صيدًا مملوكًا فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، مضافًا إلى دفع قيمته لمالكه.
ثالثًا: أن العُشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد (انظر المجموع: 2/549 - 550).
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #42  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي مناقشة وترجيح رأى الجمهور

مناقشة وترجيح رأى الجمهور
والحق أن أدلة الجمهور أدلة صحيحة صريحة، لا مطعن في ثبوتها ولا دلالاتها، وأن الحنفية لم يستطيعوا أن يعارضوا هذه الأدلة بشيء يكفي ويشفي، وأن إعفاء مسلم من زكاة زرعه وثمره -بسبب وجوب الخراج عليه- شيء مستبعد، كيف والزكاة قنطرة الإسلام، وثالثة دعائمه، وإحدى شعائره الكبرى؟ ولذا قال ابن المبارك بعد أن قرأ قوله تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض): فنترك قول القرآن لأبى حنيفة؟! (المغنى: 2/726).
وأما ما استند إليه الحنفية من المنقول والمعقول فقد رد عليه الجمهور وبينوا ضعفه مفصلاً:
1-فأما حديث:" لا يجتمع عُشر وخراج " فهو كما قال النووي، حديث باطل مجمع على ضعفه، انفرد به يحيى بن عنبسة عن أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال البيهقي: هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، فرواه يحيى بن عنبسة هكذا مرفوعًا ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر بالضعف لروايته عن الثقات الموضوعات (المجموع: 5/550 - 553) وذكر السيوطى في اللآلئ عن ابن حبان وابن عدى أنهما قالا في هذا الأثر: باطل لم يروه إلا يحيى وهو دجال (اللآلئ المصنوعة للسيوطي: 2/70 - طبع التجارية).
2-وأما حديث أبى هريرة "منعت العراق" الخ، فقال النووي: فيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين، أحدهما: أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية ..والثاني: أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان، حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم، من زكاة وجزية وغيرها، ولو كان معنى الحديث ما زعموا، للزم ألا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة وهذا لا يقول به أحد (المجموع: 5/554 - 558، وانظر أيضًا الأموال لأبى عبيد ص 87، 88).
3-وأما قصة الدهقانة فمعناها: أن يؤخذ منها الخراج، لأنه أجرة فلا يسقط بإسلامها ولا يلزم من ذلك سقوط العُشر وإنما ذكر الخراج، لأنهم ربما توهموا سقوطه بالإسلام كالجزية، وأما العُشر فمعلوم لهم وجوبه على كل حر مسلم، فلم يحتج إلى ذكره، كما أنه لم يذكر أخذ زكاة الماشية منها، وكذا زكاة النقود وغيرها (لمجموع: المرجع السابق).
وأجاب بعضهم بأن خطاب عمر يحتمل أن يكون للقائم على أمر الخراج خاصة، وليس له ولاية على العُشور، أو أنه لم يكن وقت أخذ العُشر، أو أنها لم يكن لها ما يجب فيه العُشر (المجموع: المرجع السابق).
4-وأما استدلالهم بأن عمل الأئمة والولاة استمر على عدم الجمع بين العُشر والخراج وصار إجماعًا عمليًا، فمنقوض بما صح عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه أخذ العُشر والخراج معًا.
روى يحيى بن آدم عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون له أرض خراج؟ ..قال خذ الخراج من ههنا -وأشار بيده إلى الأرض- وخذ الزكاة من ههنا - وأشار بيده إلى الزرع.
قال شريك: لعل عمر لا يكون قال هذا، حتى سأل عنه، أو بلغه فيه، فإنه كان ممن يُقتدى به (الخراج ليحيى بن آدم ص165).
وأما القول بأن عمر والصحابة رضى الله عنهم لم يأخذوا العُشر مع الخراج، فلأن أرض الخراج في عصرهم كانت في أيدي الكفار، فإن ادعى أنهم لم يأخذوا العُشر ممن أسلم فهذه دعوى لا دليل عليها (انظر المحلى: 2/247).
5-وأما قولهم: إن سبب العُشر والخراج واحد، فليس كذلك، لأن العُشر يجب في نفس الزرع والخراج يجب عن الأرض، سواء زرعها أم أهملها وبعبارة أخرى: سبب الخراج التمكن من الانتفاع، وسبب العُشر وجود المال نفسه (المجموع: 5/558 - 559).
6-وأما قولهم إن الخراج وجب عقوبة بسبب الكفر، فليس كذلك أيضًا؛ لأنه إنما وجب أجرة للأرض سواء أكانت في يد مسلم أم كافر ولو كان الخراج عقوبة ما وجب على مسلم كالجزية (المغنى: 2/726) ومما يشهد لذلك أن الدول الحديثة تفرض على مواطنيها ضريبة تسمى " ضريبة الأملاك العقارية " وهى قطعًا لا تقصد بذلك عقوبتهم بل إسهامهم في نفقات الدولة وإذن لا صحة للقول بأن سبيليهما متنافيان؛ فإن الخراج أجرة الأرض والعُشر زكاة الزرع ولا تنافى بينهما، كما لو استأجر أرضًا فزرعها.
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #43  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي رفع الخراج من المحصول وتزكية الباقي

رفع الخراج من المحصول وتزكية الباقي
وإذا كان وجوب الخراج لا يمنع وجوب العُشر، فقد اخترنا أن يحسب الخراج دينًا على الزرع، فيجب أن يطرح من الخارج من الأرض، ثم يزكى الباقي إذا بلغ نصابًا
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #44  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي أين الأرض الخراجية الآن؟

أين الأرض الخراجية الآن؟
بقى علينا الآن أن ننظر نظرة واقعية في خارطة العالم الإسلامي، لنبحث عن طبيعة الأرض التي وصفها الفقهاء والمؤرخون قديمًا بأنها خراجية، وذلك مثل أراضى مصر والشام والعراق وغيرها، مما فتحه المسلمون الأوائل، وأبقى في أيدي أصحابه.
هل بقيت هذه الأرض خراجية، بحيث يجرى فيها الخلاف بين الحنفية وغيرهم، أم تغيرت طبيعتها وأصبحت مثل غيرها من الأراضي؟ فلا بد فيها من إخراج العُشر.
إن كثيرًا من متأخري الحنفية أفتوا بأن أراضى مصر والشام لم تعد خراجية، وأن الخراج ارتفع عنها لعودها إلى بيت المال بموت ملاكها، فإذا اشتراها إنسان بعد ذلك من بيت المال شراءً صحيحًا ملكها ولا خراج عليها، فلا يجب عليه الخراج، لأن الإمام قد أخذ البدل للمسلمين (البحر الرائق: 5/115).
وإذا سقط عنها الخراج، فقد بقى العُشر؛ لأنه الأصل هي كل أرض يملكها مسلم، وهو ثابت بالكتاب والإجماع، فيرد الأمر إلى الأصل.
والواقع أن الحكومات الحديثة الآن أصبحت تفرض على كافة الأراضي الزراعية ضريبة عقارية خاصة، غير ناظر إلى ما كان أصله عُشريًا أم خراجيًا فاستوت كل الأرضي في ذلك لهذا كان الأوفق بالواقع العملي هو إيجاب العُشر أو نصفه على كل أرض يملكها مسلم، إذا أخرجت النصاب المشروط للزكاة، وتكون الضريبة العقارية على رقبتها يدفعها من يملكها، والعُشر أن نصفه على إنتاجها من الزرع والثمر.
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #45  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العُشر والخراج

من تعقيبات المعاصرين على اجتماع العُشر والخراج
يحسن -بعد أن تبين لنا رجحان مذهب الجمهور- أن أسجل بعض ملاحظات المعاصرين من رجال الفقه أو القانون تعقيبًا على موضوع اجتماع العُشر والخراج.
يقول الدكتور أحمد ثابت عويضة في محاضرة له: "ينبغي لنا أن نشير إلى أن المسلمين فرقوا بين دخل الاستغلال الزراعي وبين دخل العقار، حينما ميزوا بين أحكام الخراج وبين زكاة الزروع والثمار، وهى تفرقة تعتبر أساسًا للضرائب النوعية في القرن العشرين، ففي كثير من البلاد توجد ضريبة مفروضة على دخل مالك العقار، على أساس ما يناله من أجر مقابل تأجير أرضه، وضريبة أخرى مفروضة على دخل الاستغلال، تفرض على أساس ما يناله المستغل من إيراد إذا استغل الأرض، سواء أكان مستأجرًا أم مالكًا، واعتبر جمهور الفقهاء الخراج ضريبة على دخل مالك العقار، ورأوا أن زكاة الزروع والثمار ضريبة على دخل الاستغلال الزراعي، ورتبوا على ذلك: أن المسلم الذي يزرع في أرض مملوكة لذمي يؤدى زكاة الزروع كما يؤدى الذمي الخراج، وأن المسلم إذا امتلك أرضًا خراجية، يؤدى العُشر والخراج" .(من محاضرة " الإسلام وضع الأسس الحديثة للضريبة " للدكتور أحمد ثابت عويضة، ضمن الموسم الثقافي الأول لمحاضرات الأزهر 1959 ص302).
قال الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت وزميله في كتاب "مقارنة المذاهب" بعد أن بينا ضعف أدلة الحنفية وقوة حجج الجمهور، ورجحا مذهبهم: " وإنك إذا تنبهت إلى أن العُشر واجب ديني على المسلمين، وأن الخراج واجب اجتهادي ليكون مادة لجماعة المسلمين يسدون به حاجتهم العامة - تستطيع أن ترى لولى الأمر الحق -إذا رأى المصلحة ودعت الحاجة- أن يضرب على المسلمين وغيرهم ممن تحميهم الدولة وينتفعون بمرافقها وقوتها، ما يحقق به المصلحة ويدفع الحاجة، ولا يمنعه من فرض ذلك على المسلمين ما أوجبه الله عليهم -دينًا وجزية- من صدقات تطهرهم وتزكيهم، وأن فرض الخراج لا يعفيهم مما وجب عليهم بنص الكتاب وصريح السنة" .(مقارنة المذاهب في الفقه ص54، للشيخين محمود شلتوت ومحمد السايس).
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #46  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي رد: ثناء ابن باز رحمه الله تعالى على كتـــــــــــــاب فقه الزكاة للشيخ العلامة القرضاوي

زكاة العسل بين الموجبين والمانعين


تمهيد
العسل من الطيبات التي وهبها الله لعباده وجمع لهم فيها الغذاء والشفاء والتفكه، ولهذا ذكره الله في معرض الامتنان على خلقه في سورة سميت "سورة النحل" صانع العسل، وسماها بعض السلف "سورة النعم" قال تعالى: (وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتًا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كُلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) (النحل: 68 ـ 69).
فهل يجب في هذا العسل زكاة، كما وجب فيما أخرج الله من الأرض؟ هذا ما سنبينه في المبحث التالي:

القائلون بزكاة العسل
ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى القول بوجوب الزكاة في العسل بشرط ألا يكون النحل في أرض خراجية، فإن الخراجية يدفع عنها الخراج، ولا يجتمع حقان لله في مال واحد بسبب واحد، وسواء أكانت الأرض عشرية أو لم تكن، كما إذا كان النحل في مفازة أو جبل فإنه فيه العشر (انظر الهداية وفتح القدير: 2/5 ــ 7 والدر المحتار وحاشيته: 2/604 ــ 605).
وكذلك ذهب أحمد إلى وجوب الزكاة في العسل.
قال الأثرم: سُئل أبو عبد الله ـ يعنى ابن حنبل ـ أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم أذهب إلى أن في العسل زكاة، فقد أخذ عمر منهم الزكاة قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال لا، بل أخذه منهم (المغنى: 2/713).
وهو قول مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعى وإسحاق (المصدر السابق، ومعالم السنن: 2/209) وحكاه في "البحر" عن عمر وابن عباس وعمر بن عبد العزيز والهادي والمؤيد بالله، وقولاً للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وخالفه ابن عبد البر فحكى القول المخالف عن الجمهور (نيل الأوطار: 4/146، وقد اختلفت الرواية عن عمر بن عبد العزيز، فحكى البخاري وابن أبى شيبة وعبد الرزاق وعنه: أنه لا يجب في العسل زكاة، وروى عنه عبد الرزاق مثل ما روى صاحب البحر، ولكن بإسناد ضعيف، كما قال الحافظ في الفتح).

أدلة الموجبين
اعتمد أصحاب هذا الرأي على دليلين: أولهما الآثار، وثانيهما النظر والاعتبار.
أولاً ـ الآثار، ومنها
( أ ) ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أنه أخذ من العسل العشر" (رواه ابن ماجه) ــ قال الدارقطني: يُروى عن عبد الرحمن ابن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلاً، قال الحافظ: فهذه علته، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابن ماجه وغيره (انظر مختصر السنن: 2/209، 210).
وروى أبو داود ـ واللفظ له ـ والنسائي عنه قال: جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمى واديًا يقال له "سلبة" فحمى له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله فاحم له "سلبة" وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء، قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح إلى عمرو بن شعيب، وترجمة عمرو قوية على المختار، ولكن حيث لا تعارض (فتح الباري: 3/223 ـ طبع الخيرية. وذكر الحافظ خبرًا رواه عبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز يدل على أن هلالاً أعطى ذلك تطوعًا .قال: لكن الإسناد الأول أقوى، إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب).
(ب) وعن سليمان بن موسى: "أن أبا سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله: إن لي نحلاً، قال: فأد العشور، قلت: يا رسول الله، احم لي جبلها، قال: فحمى لي جبلها" (رواه أحمد وابن ماجه) (ذكره في المنتقى عنهما، وقال الشوكاني، أخرجه أيضًا أبو داود والبيهقي، وهو منقطع لأن سليمان لم يدرك أحدًا من الصحابة كما قال البخاري - انظر نيل الأوطار: 4/146 ــ طبع العثمانية، والتلخيص لابن حجر ص 180)
( ج ) وروى البيهقي عن سعيد بن أبى ذباب: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأنه أتى به عمر فقبضه، فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين" وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري وغيره (التلخيص ص 180 ) ـ وفى رواية عنه أنه قال لقومه: إنه لا خير في مال لا زكاة فيه، قال: فأخذت من كل عشر قرب قربة، فجئت بها إلى عمر بن الخطاب، فجعلها في صدقات المسلمين (رواه سعيد في سننه) (المغنى: 2/715)، وروى الأثرم عنه: أن عمر أمره في العسل بالعشر (المرجع السابق ص 714).
(د) وروى الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "في العسل في كل عشرة أزقاق زق"، وفي إسناده صدقة السمين، وهو ضعيف الحفظ وقد خولف.
وهذه الأحاديث والآثار، وغيرها مما ورد في الموضوع ـ وإن كان في أسانيدها كلام ـ يقوى بعضها بعضًا، ويدل على أن لهذا الحكم أصلاً.
قال ابن القيم بعد أن ذكر هذه الأحاديث وتضعيف الآخرين لها: وذهب أحمد وجماعته إلى أن في العسل زكاة ورأوا أن هذه الآثار يقوى بعضها بعضًا، وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها، وقد سئل أبو حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبى ذباب: يصح حديثه ؟ قال: نعم (زاد المعاد: 1/312، والحديث من رواية منير بن عبد الله عن أبيه عن ابن أبى ذباب).
ثانيًا: يؤيد ذلك من جهة الاعتبار والقياس أن العسل فيه العشر يتولد من نور الشجر والزهر، ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار (زاد المعاد: 1/314).
ومذهب أبى حنيفة أن العسل فيه العشر في الأرض العشرية، أما في الأرض الخراجية فلا زكاة فيه بناء على أصله: أن العشر والخراج لا يجتمعان، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل نمائها وزرعها فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحق فيما يكون منها، وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أخذ من ملكه أو من موات، عشرية كانت الأرض أو خراجية (المصدر السابق).

مذهب من لم يوجب في العسل زكاة
وقال مالك والشافعي وابن أبى ليلى والحسن بن أبى صالح وابن المنذر: لا زكاة في العسل، واحتجوا بأمرين:
الأول: ما قاله ابن المنذر أنه ليس في وجوب الصدقة فيه خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه.
والثاني: أنه مائع خارج من حيوان، فأشبه اللبن، واللبن لا زكاة فيه بالإجماع (المغنى: 2/713).

رأى أبى عبيد
ووقف أبو عبيد موقفًا وسطًا بين من أوجب الزكاة ومن لم يوجبها في العسل، لما لاح منه من تعارض الآثار الواردة، وإن كان قد مال إلى إيجاب الزكاة بقدر.
قال بعد حكاية القولين في زكاة العسل: وأشبه الوجوه في أمره عندي أن يكون أربابه يؤمرون بأداء صدقته، ويحثون عليها، ويكره لهم منعها، ولا يؤمن عليهم المأثم في كتمانها، من غير أن يكون ذلك فرضًا عليهم كوجوب صدقة الأرض والماشية، ولا يجاهد أهله على منع صدقته كما يجاهد مانعو ذينك المالين، وذلك أن السنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم تصح فيه كما صحت فيهما، ولا وجدت في كتب صدقاته، ولو كانت بمنزلتها لكانت لها أوقات (حدود) ومعالم كالحدود التي حدها في تلك: من الأوسق الخمسة فيما يخرج من الأرض، ومن الأربعين من الغنم، وكذلك لم يثبت عن أحد من الأئمة بعده.
إلا إنه قد يجب على الإمام إذا أتاه رب العسل بصدقته أن يقبلها منه، كما قبل عمر من ابن أبى ذباب.
ثم قال: فهذا حدها: أن يكون تركها تفريطًا وجفاء من مانعيها في الدين، وليس بحكم يؤخذ به على الكره والرضا (الأموال ص 506، 507).

ترجيح إيجاب الزكاة في العسل
والذي أختاره في ذلك أن العسل مال، ويبتغى من ورائه الفضل والكسب، فهو مال تجب فيه الزكاة ـ ودليلنا على ذلك :
( أ ) عموم النصوص التي لم تفصل بين مال وآخر، مثل قوله تعالى: (خُذ من أموالهم صدقة )(التوبة: 103)، وقوله: ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض )(البقرة 267)، وقوله: ( أنفقوا مما رزقناكم )(البقرة 254) إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.
( ب ) القياس على ما فرض الله فيه الزكاة من الزروع والثمار، فما أشبه الدخل الناتج من استغلال الأرض بالدخل الناتج من استغلال النحل ويقيننا أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، كما لا تسوى بين مختلفين.
(ج) الآثار والأحاديث التي وردت في ذلك من طرق مختلفة، فإنها ـ كما قال ابن القيم ـ يقوى بعضها بعضًا، وقد تعددت مخارجها، واختلفت طرقها، ومرسلها يعضد بمسندها، ولهذا لم يجزم الترمذي رحمه الله بنفي الصحة عن أحاديث هذا الباب نفيًا مطلقًا كما قال غيره، بل قال: ولا يصح في هذا الباب كبير شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (صحيح الترمذي شرح ابن العربى: 2/123).
ومفهوم هذا: أنه صح فيه شيء وإن كان غير كبير، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم (المرجع السابق).
وقد ذهب الشوكاني إلى ذلك في "الدرر البهية" رغم ميله إلى التضييق في إيجاب الزكاة، فقال: "ويجب في العسل العشر" وأيده شارحها صديق حسن خان، وذكر الآثار الواردة، ثم قال: وجميعها لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج به (الروضة الندية: 1/200).
وأما قول المانعين إنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن، ولا زكاة في اللبن إجماعًا، فالجواب ما قاله صاحب المغنى: إن اللبن قد وجبت الزكاة فى أصله وهو السائمة بخلاف العسل (المغنى: 2/714 ـ الطبعة الثانية).
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #47  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي مقدار الواجب في العسل

مقدار الواجب في العسل
اتفق الموجبون لزكاة العسل على أن الواجب فيه العشر، للآثار التي ذكرناها، وقياسا على الزرع والثمر (المغنى: 1/713).
وهل ينظر فيه للكلفة والمؤونة أم لا؟
روى أبو عبيد بسنده عن عمر أنه قال في عشور العسل: ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر (الأموال ص 498).
فنظر إلى أن للكلفة والمشقة أثرًا في تقليل الواجب كما في الزرع.
ولم يخالف في ذلك إلا الناصر من آل البيت فقال: فيه الخمس كالفيء، إذ ليس مكيلاً ولا من الأرض (البحر الزخار: 1/ 174) ورد عليه بأنه كالثمر لتولده من الشجر، وقد عضدت ذلك الآثار (المرجع السابق).
والذي نرجحه أن يؤخذ العشر من صافى إيراد العسل، أي بعد رفع النفقات والتكاليف كما قلنا في عشر الزرع والثمر.
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #48  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي نصاب العسل

نصاب العسل
أما نصاب العسل فلم ترد الآثار بحد معين فيه، ولهذا اختلفوا فيه، فأبو حنيفة يرى في قليله وكثيره العشر، بناء على أصله في الحبوب والثمار (بدائع الصنائع: 1/61).
وعن أبى يوسف أنه اعتبر نصابه أن يبلغ قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يكال كالشعير، فإن بلغها وجب فيه العشر وإلا فلا، بناء على أصله من اعتبار قيمة الأوسق فيما لا يكال (المرجع السابق).
وعنه: أن النصاب عشرة أرطال (نفس المرجع).
وعن محمد جملة روايات: من خمسة أفراق إلى خمسة أمنان، إلى خمس قرب (بناء على أصله من اعتبار خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به) وقدر الفرق بستة وثلاثين رطلاً، والمن رطلان، والقربة مائة رطل.
وعن أحمد: نصابه عشرة ـأفراق، والخبر روى عن عمر في ذلك، وجاء عن أحمد أن الفرق ستة عشر رطلاً فيكون النصاب مائة وستين رطلاً بالبغدادي، ومائة وأربعة وأربعين بالمصري.
والراجح عندي أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق (أي 647 كيلو جرام أو 50 كيلة مصرية) من أوسط ما يوسق كالقمح، باعتباره قوتا من أوسط الأقوات العالمية، وقد جعل الشارع الخمسة الأوسق نصاب الزروع والثمار، والعسل مقيس عليهما، ولهذا يؤخذ منه العشر، فنجعل الأوسق هي الأصل في نصابه.
واعتبار قيمة الأدنى كالشعير كما قال أبو يوسف ـ وإن كان فيه رعاية للفقراء ـ فيه إجحاف بأرباب الأموال، واعتبار الأعلى كالزبيب فيه إجحاف بالفقراء، واعتبار الوسط هو الأعدل للجانبين كما رجحناه من قبل.
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #49  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي المنتجات الحيوانية كالقز والألبان ونحوها

المنتجات الحيوانية كالقز والألبان ونحوها
رجحنا مذهب القائلين بوجوب الزكاة في العسل، اعتمادًا على عموم النصوص، وعلى القياسي على دخل الثروة الزراعية، وعلى الآثار التي قوى بعضها بعضًا فما الحكم فيما يشبه العسل من المنتجات الحيوانية الأخرى؟
إننا نعرف في عصرنا حيوانات غير سائمة، تُتخذ للألبان خاصة، وتدر دخلاً وفيرًا على أصحابها، ونعرف في بعض البلاد دود القز الذي يربى على ورق التوت ونحوه، وينتج ثروة من الحرير الفاخر، ونعرف مزارع الدواجن التي تنتج كميات هائلة من البيض، أو تسمن للحم، ولم يعرف المسلمون في عصر النبوة وعصر الصحابة ومن بعدهم هذه الثروات النامية، ولهذا لم يصدروا فيها حكمًا.
إن الجواب عن هذا السؤال نستفيده مما ذكره الفقهاء في تعليل عدم وجوب الزكاة في ألبان السائمة، ووجوبها في عسل النحل، وكلاهما خارج من حيوان، فقد قالوا في التفريق بين لبن السائمة وعسل النحل: إن اللبن خارج من حيوان وجبت الزكاة في أصله ـ وهى الأنعام السائمة ـ بخلاف العسل، ومفهوم هذا: أن ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمائه وإنتاجه، وهذا يعنى قياس ألبان البقر ونحوها من المنتجات الحيوانية على عسل النحل، فإن كلاً منها خارج من حيوان لم تجب الزكاة في أصله.
ولهذا أرى أن نعامل المنتجات الحيوانية كالألبان وملحقاتها معاملة العسل، فيؤخذ العشر من صافى إيرادها (وهذا في الحيوانات غير السائمة التي تتخذ للألبان خاصة، ما لم تعتبر الحيوانات نفسها ثروة تجارية).
والقاعدة التي نخرج بها هنا: أن ما لم تجب الزكاة في أصله، تجب في نمائه وإنتاجه، كالزرع بالنسبة للأرض، والعسل بالنسبة للنحل، والألبان بالنسبة للأنعام، والبيض بالنسبة للدجاج، والحرير بالنسبة للدود، وهذا ما ذهب إليه الإمام يحيى من فقهاء الشيعة، فأوجب الزكاة في القز كالعسل، لتولدهما من الشجر، لا في دوده كالنحل، إلا إذا كان للتجارة (البحر الزخار: 2/173).
على أن من الفقهاء من نظر إلى الحيوانات ـ غير السائمة ـ التي تتخذ للنتاج والاستغلال نظرة أخرى، فقاسها على عروض التجارة، وأوجب تقويمها كل عام مع نتاجها، وإخراج ربع العشر من رأس المال ونمائه معًا.
وهذا مروى عن جماعة من فقهاء الزيدية كالهادى والمؤيد بالله وغيرهما.
فمن اشترى فرسًا ليبيع نتاجها أو بقرة ليبيع ما يحصل من لبنها وسمنها، ودود قز ليبيع ما يحصل منه، ونحو ذلك، قوَّمها في آخر الحول مع نتاجها وزكَّاها كالتجارة (انظر شرح الأزهار وحواشيه: 1/475).
وليس هذا مقصورًا عندهم على الحيوانات المنتجة، بل يشمل كل مال يستغل وينتج في غير التجارة، كالدور التي تُكرى ونحوها، ولهذا سنرجئ مُناقشة هذه المسألة إلى الفصل الثامن الذي نتحدث فيه عن زكاة العمارات والمصانع ونحوها من "المُستغلات" ونكتفي هنا بأن نقول: إن قياس المنتجات الحيوانية على العسل قياس صحيح، ولا معارض له، فلا ينبغي العدول عنه.
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
 
  #50  
قديم 02-28-2011
الصورة الرمزية admin
admin admin غير متواجد حالياً
Administrator
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 14,425
افتراضي زكاة الثروة المعدنية والبحرية - تمهيد: - بيان معنى المعدن والكنز والركاز

تمهيد: - بيان معنى المعدن والكنز والركاز
قال ابن الأثير في "النهاية": المعادن: المواضع التي تستخرج منها جواهر الأرض، كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك، واحدها معدن (النهاية لابن الأثير: 3/82).
وقال ابن الهمام في الفتح: المعدن من العدن وهو الإقامة، يقال: عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه جنات عدن، ومركز كل شيء معدنه ـ عن أهل اللغة ـ فأصل المعدن النكان بقيد الاستقرار فيه، ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلق الأرض، حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة.
والكنز: المثبت فيها من الأموال بفعل الإنسان.
والركاز: يعمهما (يعنى المعدن والكنز) لأنه من الركز مرادًا به المركوز، أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق (فتح القدير: 1/537) وهو مبنى على قول فقهاء العراق في تفسير معنى "الركاز" وسيأتي.
وذكر ابن قدامة في "المغنى" تعريفًا دقيقًا للمعدن فقال: هو كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة.
وإنما قال: "ما خرج من الأرض" احترازا مما خرج من البحر، وقال: "مما يُخلق فيها" احترازًا من الكنز الذي يوضع فيها بفعل البشر لا بخلق الله.
وقال: "من غيرها" احترازًا من الطين والتراب لأنه من الأرض، وقوله: "مما له قيمة" (المغنى: 3/23) ليمكن أن يكون مالاً تتعلق به الحقوق، وقد مثل له بالذهب والفضة والرصاص والحديد والياقوت والزبرجد والعقيق والكحل، وكذلك المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت ونحو ذلك (المرجع السابق)
__________________
اللهم علمنا ما ينفعنا - وإنفعنا بما علمتنا
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه - وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا إجتنابه
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم إجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم
رد مع اقتباس
 
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 08:02 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.