إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>    دورة البادل، كانت فكرة وبالجهد نجحت  آخر رد: الياسمينا    <::>    لاونج بموقع مميز ودخل ممتاز للتقبيل في جدة حي الخالدية  آخر رد: الياسمينا    <::>    تورست لايجار السيارات والليموزين في مصر  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    المحامية رباب المعبي تحاضر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...  آخر رد: الياسمينا    <::>    مساعدة عائلة محاصرة في قطاع غزة يواجهون مخاطر الموت  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > منتدى الزوار - يحتاج لتسجيل دخول

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

الجمعة 7 شعبان 1432

مشروعية الخروج
على
الظلمة والطواغيت

الطبعة الأولى
بيت المقدس
1432هـ / 2011م


أنصار العمل الإسلامي الموحد



سأعمل على نشره إن شاء الله على عدة حلقات
رد مع اقتباس
 
 
  #2  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت
كثر الحديث في هذه الأيام حول الخروج على حكام هذا الزمان مع ظُلمهم وفجورهم بين مؤيد ومانع، وبين محلل ومحرم، ولو دقق المرء في الذين يحرمون الخروج عليهم على الإطلاق بحجة أنهم ولاة أُمور، لوجدهم إما مُضلِل منتفع، أو يحاول الانتفاع، وإما خائف ضعيف لا يقدر على ذلك، وإما جاهل بحكمهم وواقعهم، أو مُضَلَل ولو كان من أهل العلم، لأن الحكام أنواع فمنهم من يجب الخروج عليه، ومنهم من يجوز، ومنهم من يحرم الخروج عليه، وتوضيح هذه المسألة يكون على النحو التالي وبالله التوفيق:
الحكام أربعة:كافر، ومسلم عدل، ومسلم فاسق، ومسلم ظالم.
رد مع اقتباس
 
 
  #3  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

أما الأول: فالحاكم الكافر: فإنه لا يجوز أن يكون على المسلمين حاكم كافر، لقول الله تعالى ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فكون حاكم المسلمين كافراً، فيه جعل له على المؤمنين سبيلا، وهذا لا يجوز بالنص، وقال عز وجل أيضاً (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأُولي الأمر منكم) فقوله (منكم) أي من المسلمين، فالكفار ليسوا منا ولسنا منهم، فهذا الحاكم إن نُصّبَ على المسلمين فلا تجوز طاعته ويجب الخروج عليه بالإجماع من الأئمة على ما نقله ابن المنذر والقاضي عياض والنووي وابن حجر وغيرهم، والدليل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم (وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان) وعند الطبراني بلفظ (كفراً صراحاً) وحديث (شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، قيل أفلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال:لا ما أقاموا فيكم الصلاة، أو أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) وفي صحيح البخاري(من بدل دينه فاقتلوه) وعند عبد الرزاق والطبراني (من ارتد عن دينه فاقتلوه) وفي رواية ثانية صحيحة عند الإمام أحمد وابن حبان (من رجع عن دينه فاقتلوه) فهذه الأحاديث تأمر بعدم طاعته وتأمر بالخروج عليه وعزله وقتله ولو زعم أنه مسلم إذا ظهرت عليه علامات الكفر، كأن لا يحكم بما أنزل الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه، رادّاً لما أنزل الله معتبراً إياه رجعية أو لا يصلح في عصر الحضارة الحديثة، وحَكَم بغيرهما من علمانية واشتراكية وغير ذلك، قال الله تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أو كأن لا يرضى بالرجوع إلى الله ورسوله عند التنازع ويرضى بالأحكام الوضعية الطاغوتية التي وضعها البشر، قال الله تعالى (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وقوله سبحانه (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) أو كأن يوالي ويحب من حادّ الله ورسوله من يهود ونصارى ومن عرب وعجم، قال الله تعالى (لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادّون من حادّ الله ورسوله) أوكأن يرتد عن دينه بلبس صليب أو بسجود لصنم أو يتهود ويتنصر أو يشارك اليهود والنصارى طقوسهم الدينية، ففي الحديث الصحيح المتواتر (من بدل دينه فاقتلوه) أو كأن يترك الصلاة أو لا يدعو لإقامتها والمحاسبة على تركها، ففي الحديث الصحيح (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أو كأن يحل ما حرم الله ورسوله ويحرم ما أحل الله ورسوله، وهذا من القضايا المجمع عليها عند أئمة المسلمين، كإباحة الربا بين المسلمين والعمل به وإعطاء التراخيص لمؤسساته وإن سُمي مرابحة أو عمولة، وكإباحة شرب الخمر أو صناعتها وإن سميت بالمشروبات الروحية، وكإباحة كشف العورات والاختلاط واعتباره فناً وحرية، وكإباحة القمار بين المسلمين وإنشاء الكازينوهات لأجل ذلك بحجة أنه من الموارد المادية للوطن، وكاستحلال دم المسلمين بغير حق ولمجرد مخالفة ذلك الحاكم ونظامه، وكتحريم الجهاد بحجة أنه إرهاب، وكتحريم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه يدعو إلى فتنة أكبر، وكتحريم إقامة حد السرقة على السارق ورجم الزاني المحصن واعتباره تخلفاً لا يتمشى مع الحضارة الحديثة، إلى غير ذلك، قال الله تعالى (إنما النسيء زيادة في الكفر يُضَل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين) وفي الحديث الحسن (ما آمن بالقرآن من استحل محارمه) وفي الحديث الصحيح (من بدل دينه فاقتلوه) وفي رواية ثانية (من غير دينه فاقتلوه) فهذه الأوصاف للنوع الكافر من الحكام تنطبق على معظم حكام هذا الزمان إن لم يكن جميعهم، فطاعتهم معصية والخروج عليهم واجب شرعي ولو بحد السيف كما دلت عليه الأدلة آنفاً، وهو أشبه بالجهاد في سبيل الله، وان الذي يموت على يديهم يعتبر شهيداً عند الله تعالى لأنهم كفار مارقون، وإن أقل ما يجب على المسلمين فعله حيالهم، وخصوصاً المشايخ والعلماء إن لم يقدروا على قتلهم وتخليص الأُمة منهم، أن يعلنوا وعلى رؤوس الأشهاد ليس فقط عصيانهم وعدم طاعتهم لهؤلاء الحكام، بل التبري منهم ومن موالاتهم لقوله تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) وقوله (لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تُلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق) وقوله (قد كانت لكم أُسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا بُرءاءُ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده) وقوله سبحانه (فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون) وقوله (قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون) وقوله (قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) إلى غير ذلك من الآيات التي تبين وجوب التبري من الكفار ومن أعمالهم، ومن يفعل غير ذلك من تأييد وعون لهؤلاء الحكام فهو شريكهم في أعمالهم ولو تذرع بحجة الارتزاق والاكتساب وخوف الضياع وما إلى ذلك من معاذير، قال الله تعالى ذكره (فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين) وقال (كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) وقال (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار) وقوله (فلا تكونن ظهيرا للكافرين).
رد مع اقتباس
 
 
  #4  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

وأما النوع الثاني: وهو الحاكم المسلم العدل، ويطلق عليه في النصوص والآثار والمصطلحات الفقهية، أمير دار العدل، وأمير دار الإسلام، وأمير الجماعة، والإمام الأعظم، وإمام الهدى، والإمام العادل، والإمام الحق، وخليفة الله، وسلطان الله، وسلطان الإسلام، وخيار أئمتكم، وهذا الحاكم طاعته واجبة والخروج عليه حرام ما لم يُحدث شيئاً يغاير هذه الصفات، فكل النصوص التي تأمر بالسمع والطاعة للأُمراء، فالمقصود بها هو هذا الأمير المسلم العدل، وسنأتي على ذكرها عند الرد على من استخدمها في الحكام الظلمة بعد قليل.
وأما النوع الثالث من الحكام: فهو الحاكم المسلم الفاسق وهو الذي يأتي المعاصي والمنكرات، لكنه لا يأمر غيره بها كشربه الخمر ولعبه القمار وما إلى ذلك، دون إنكار لحرمتها والإخلال بالنظام، فإن كان ذلك قبل تَوْليته إمرة المسلمين فلا تنعقد له الإمارة، فالفاسق لا تقبل شهادته، فمن باب أولى أن لا تقبل ولايته وإمارته إلا أن يكون متغلباً، وقد اختلف العلماء في خلعه، فالجمهور أنه تنفسخ إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر المعلوم، على ما ذكره القرطبي في التفسير، والآخرون أجازوا طاعته في غير معصية الله تعالى، على ما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) وحديث الإمام مسلم وغيره (وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنـزعوا يداً من طاعة) وحديث مسلم وابن حبان وغيرهما (من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينـزعن يداً من طاعة) وحديث البيهقي وأبي داوود وغيرهما (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) وبناءً على هذه الأحاديث لا يقال إن منع الخروج عليه هو بسبب عدم إثارة الفتنة، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته مالم يأمر بمعصية وإن عمل المعاصي، ولم يأت على ذكر الفتنة في شيء منها، بل إنه أمر بمنابذته إن كفر أو أظهر المعصية أو دعا إليها أو ظَلَمَ دون اعتبار للفتنة، كما سيأتي بيانه عند الكلام على الاعتراضات بعد قليل.
رد مع اقتباس
 
 
  #5  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

النوع الرابع من الحكام: وهو الحاكم المسلم الجائر الظالم، وهو الذي يظلم الناس في حكمه ويجور عليهم، فيكون فاسقاً من جهة مخالفته للشرع، وظالماً جائراً من جهة عدوله عن الشرع في الحكم وتعديه على حدود الله تعالى وتجاوزها، ومنع أهل الحقوق حقوقهم، وهذا النوع من الحكام قد وردت النصوص في الكتاب والسنة صراحة ودلالة في ذمه ومحاسبته وعدم طاعته ووجوب الخروج عليه وخلعه ولو أدى إلى قتله إن لم يستجب، وذلك في الرأي الراجح عند جمهور الأئمة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحد قولي الإمام أحمد وابن حزم من المذهب الظاهري، قال الله تعالى (والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) وقال (ولَمَن انتصر بعد ظُلمه فأُولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق) وقال ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتّلوا أو يُصَلّبوا أو تُقَطع أيدِيهِم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم) وبما أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أُصولاً ولغة، فعموم اللفظ في هذه الآيات الكريمة يشمل الظَلَمَة والمفسدين منَ الحكام أيضاً، وفي مسند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه (وأن لا تنازع الأمر أهله ما لم يأمروك بإثم بواحاً) وفي مسند البزار والجامع لمعمر بن راشد بلفظ (إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحاً) وفي صحيح ابن حبان (إلا أن تكون معصية لله بواحاً) وفي سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده) وفي سنن أبي داود والبيهقي ومسند أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه (لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصراً) وفي صحيح البخاري والترمذي وأحمد من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً) وفي رواية الترمذي وأحمد وغيرهما بلفظ (فإن أخذوا على يديهم فمنعوهم نجوا جميعاً) ومعنى الأخذ باليد في هذه الأحاديث: المنع ولو بالقوة عند كل من فسرها من العلماء، وفي صحيح مسلم وأبي عوانة وابن حبان واللفظ له عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سيكون أُمراء من بعدي يقولون مالا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون) وعند أبي عوانة وبعض طرق ابن حبان ( ويعملون ما ينكرون) وعند الطبراني (ويعملون ما تنكرون) (فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، لا إيمان بعده) وعند مسلم (وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) وروى ابن الأعرابي في معجمه وأبو نعيم في أخبار أصبهان والطبراني في المعجم الصغير عن ثوبان ورواه سهل بن أسلم في تاريخ واسط عن أنس بن مالك وفي الطبراني الكبير عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (استقيموا لقريش ما استقاموا لكم، فإن لم يفعلوا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم، فإن لم تفعلوا فكونوا حينئذ زرّاعين أشقياء تأكلون من كد أيديكم) وقد رمز السيوطي في الجامع الصغير لحسنه، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجال الصغير ثقات. وفي معجم الطبراني وابن أبي شيبة بإسنادٍ حسن من حديث ابن عباس يرفعه ( سيكون أُمراء تعرفون وتنكرون فمن نابذهم نجا ومن اعتزلهم سلم ومن خالطهم هلك) وروى الطبراني والديلمي بإسنادٍ حسن عن أبي سلالة يرفعه (سيكون عليكم أئمة يملكون أرزاقكم يحدثونكم فيكذبون ويعملون ويسيئون العمل لا يرضون منكم حتى تُحسنوا قبيحهم وتُصدقوا كذبهم فأعطوهم الحق ما رضوا به فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد) وفي رواية الديلمي (فقاتلوهم فمن قتل على ذلك فهو شهيد) وروى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً (سيلي أُموركم بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون فلا طاعة لمن عصى الله تعالى) وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعاً (سيلي أُموركم بعدي رجال يُطفئون السنة ويعملون البدعة ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقلت يا رسول الله: إن أدركتهم كيف أفعل قال تسألني يا ابن أم عبد كيف تفعل، لا طاعة لمن عصى الله) وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما من حديث كعب بن عجرة (أعاذك الله من إمارة السفهاء، قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أُمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون علي حوضي) وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث عبادة يرفعه (سيكون عليكم أُمراء يأمرونكم بما تعرفون ويفعلون ماتنكرون فليس لأُولئك عليكم طاعة) وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ستكون عليكم أمراء من بعدي يأمرونكم بما لا تعرفون ويعملون بما تنكرون، فليس أولئك عليكم بأئمة) وفي تاريخ دمشق الكبير عن ابن عمر يرفعه (من أرعب صاحب بدعة ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً).
وإليكم أقوال بعض الصحابة في ذلك ولا يعرف لهم منهم مخالف أو معارض: فقد روى اسحق بن راهويه وأبو ذر الهروي وغيرهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: (إن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني) وروى الهروي وابن عساكر وغيرهما عن عمر رضي الله عنه قال: (أرأيتم لو ترخصت في بعض الأمور ما كنتم فاعلين؟ فسكتوا، فقال ذلك مرتين وثلاثاً، فقال بشر بن سعد: لو فعلت ذلك قومناك تقويم القدح، فقال عمر: أنتم إذاً أنتم إذاً) وروى ابن المبارك وابن عساكر وغيرهما عن محمد بن مسلمة أنه قال لعمر بن الخطاب: (لو مِلتَ عدّلناك كما يُعدل السهم في الثقاب، فقال عمر: الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا مِلت عدّلوني) وروى الطبري من طريق موسى بن عقبة عن عمر أنه قال: (لودِدْتُ أني وإياكم في سفينة في لجة البحر تذهب بنا شرقاً وغرباً، فلن يعجز المسلمون أن يولوا رجلاً منهم فإن استقام اتبعوه وإن جنف قتلوه، فقال طلحة: وما عليك لو قلت وإن اعوجّ عزلوه، قال لا القتل أنكل لمن بعده) وروى الطبري في تاريخه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد ذُكر عنده الخوارج فقال: (إن خالفوا إماماً عادلاً فقاتلوهم، وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالاً) وروى الطبراني وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإذا لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فاكفهروا في وجوههم) وفي تاريخ ابن عساكر عن عمرو بن دينار قال: رأيت جابر بن عبد الله وبيده السيف والمصحف وهو يقول: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا من خالف ما في هذا) وفي تاريخ دمشق وتهذيب الكمال وغيرهما عن جارية بن قدامة يقول لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: (إنك أعطيتنا عهداً وميثاقاً فأعطيناك سمعاً وطاعة، فإن وفيت لنا وفينا لك وإن جنحت إلى غير ذلك فإنا تركنا وراءنا رجالاً شداداً وأسنة حداداً).
ثم أضف إلى ذلك أدلة حلف الفضول القاضية بسل السيوف في وجه الظالم ونصرة المظلوم، فقد جاء في سيرة ابن هشام أنه كان بين الحسين بن علي رضي الله عنهما وبين الوليد بن عتبة وكان أميراً على المدينة في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه منازعه في مال كان بينهما بذي المروة فكان الوليد تحامل على الحسين رضي الله عنه في حقه لسلطانه، فقال له الحسين: (أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون إلى حلف الفضول، فقال عبد الله بن الزبير وقد كان عند الوليد حين قال الحسين بن علي ما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعاً، فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري رضي الله عنه، فقال: مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي فقال مثل ذلك، فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي).
فهذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة لتبين بياناً شافياً لا لبس فيه مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت، ثم إن سلمنا جدلاً لا حقيقة أن حكام هذا الزمان ليسوا كفاراً، فهم بلا استثناء ظلمة جورة فسقة قطعاً لا ظناً، تنطبق عليهم الأدلة آنفاً انطباقاً تاماً، ويكفي لذلك أنهم لا يحكمون بما أنزل الله بل يحكمون بالعلمانية والاشتراكية، قال الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) ويكفي لظلمهم أيضاً أنهم لصوص سرقوا أموال الأُمة ونهبوها، فهذه أرصدتهم بالملايين والمليارات في حين تقبع شعوبهم تحت مستوى الفقر، ويكفي أيضاً أنهم خانوا الأُمة ومقدساتها، فتركوا فلسطين والأقصى بيد المغتصب اليهودي، بل وساوموا عليها وتنازلوا لهم عنها، ومنعوا الجهاد لتحريرها وسجنوا من حاول ذلك أو قتلوه، وأنهم ولغوا في دماء المسلمين في كل مكان لمجرد أن قالوا لهم لا، بل إن سجونهم مليئة بمن قال ربي الله، وأنهم نشروا الرذيلة وسموها فنّاً، ومنعوا الفضيلة واعتبروها رجعية، وأنهم والوا أعداء الله ورسوله من يهود ونصارى، بل وسارعوا فيهم تطبيعاً، وعاقبوا المخالف والمعارض لذلك، وأنهم عطلوا الجهاد واعتبروه إرهاباً، ومنعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واعتبروه مدعاة إلى الفتنة والتطرف ضد نظامهم العلماني والاشتراكي، ويكفي لظلمهم أيضاً أنهم سعوا في الأرض فساداً، فنشروا جلاوزتهم وأعوانهم فقتلوا ونهبوا وشردوا، وأنهم أفسدوا المسلمين حين نشروا الريبة بينهم تحت مسمى المخابرات والأمن وذلك منذ قرن من الزمان، وأنهم فرقوا الأُمة الواحدة فجعلوها أُمماً تركية وفارسية وعربية، وجعلوا بلادها إلى إقليميات ووطنيات، كل وطن وكل شعب بما لديهم من أنظمة وحكام فرحون، وأنهم أعزة على المسلمين أذلة عند الكافرين من يهود ونصارى وغيرهم، ثم أليست البنوك الربوية المنتشرة في عالمهم إثما ومعصية بواحاً توجب الخروج عليهم على ما جاء في الحديث الصحيح آنفاً؟!، أليست موالاة الكفار والحفاظ على مصالحهم إثماً بواحاً ؟!، أليست المحسوبية والرشوة المنتشرة في دنياهم إثماً بواحاً ؟!، أليست الدعوة إلى تطبيق غير الإسلام من علمانية أو اشتراكية إثما ومعصية بواحاً ؟!، أليس تعطيل الحدود والعقوبات الشرعية إثما بواحاً ؟!، أليست الكازنوهات وبيوت الدعارة إثما بواحاً ؟!، أليست سياسة تكميم الأفواه إثماً ومعصية بواحاً ؟!، أليس تركهم للصلاة والدعوة لها وعدم إقامتها والمحاسبة على تركها إثماً ومعصية بواحاً ؟!، أليس وجود وانتشار المرتدين عن الإسلام في عالمهم دون عقوبة تردعهم يعتبر إثماً ومعصية بواحاً ؟!، أليس استحلالهم قتل المسلمين بغير حق إثما ومعصية بواحاً ؟! أليست دعواهم فصل الدين عن الحياة والسياسة إثما ومعصية بواحاً؟! أليس معاونتهم للأمريك ضد أهل العراق إثما بواحاً؟! أليس تركهم فلسطين في يد المغتصبين إثماً بواحاً؟! أليست مشاركتهم في نظام الطاغوت هيئة الأُمم ومجلس الأمن معصية وإثما بواحاً؟!!.
هذه هي أدلة مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت، كما تراها واضحة وضوح الشمس في رائعة النهار، وهي تنطبق على حكام هذا الزمان انطباقاً تامّاً، أما المانعون والمعترضون على ذلك فلا حجة لهم سوى مبررات وتأويلات واستدلالات لا محل لها ولا تنطبق على حكام هذا الزمان.
فمن هذه الاعتراضات الموهومة: أنهم يستميتون في نفي الكفر عن حكام هذا الزمان، ليس لنفي التكفير عن المسلمين كما يزعمون، فهم يكفرون خصومهم ومخالفيهم من المسلمين لأدنى فكرة يعتنقونها، بل لأنهم يعلمون أنه لا خلاف بين الأئمة في وجوب الخروج على الحاكم الكافر، وليس ذلك منهم ليمنعوا الخروج عليهم وحسب، بل ليُسقطوا هذا المذهب من قاموس المسلمين، ليبرروا دفاعهم عنهم وارتزاقهم منهم، ولإبعاد الإسلام وعدله زيادة فوق زيادة عن الحياة والمجتمع، إذ لا عدل إلا بتطبيق الإسلام الصحيح لا إسلام الملوك والحكام، مع أنه يكفي لإثبات كفرهم أنهم لا يحكمون بما أنزل الله رادّين حكم الله تعالى مقتنعين بحكم الطاغوت من علمانية واشتراكية، وما رفضهم لكثير من الأحكام الشرعية معتبرين إياها تخلفاً ورجعية، وما مناداتهم بإبعاد الإسلام عن الحياة والسياسة، إلا أكبر دليل على ذلك، ويكفي استحلال جميعهم للحرام كاستحلالهم للربا، فمؤسساته قد ملأت عالمهم كما أشرنا إلى ذلك وغيره قبل قليل.
رد مع اقتباس
 
 
  #6  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

ومن هذه الاعتراضات: أنهم يزعمون أن الخروج على الحكام هو مذهب الخوارج والمعتزلة والشيعة لا مذهب أهل السنة، لتخويف المسلمين من هذا المذهب وإبعادهم عنه، وذلك لنفس الهدف في الاعتراض المتقدم، غير أنه زعم باطل ترده الأدلة والحقائق، أما الأدلة فقد عرفناها آنفاً، وأما الحقائق فأولاً: ليس صحيحاً البتة أن الخروج على الظلمة هو مذهب الخوارج والمعتزلة والشيعة لا مذهب أهل السنة، فالكثير من أهل السنة ومنذ عصر الصحابة والتابعين يجيزون الخروج على الظلمة، ومنهم من يوجبه، فمن الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر وجارية بن قدامة وابن مسعود وابن الزبير والمسور بن مخرمة والحسين بن علي كما دلت الروايات عنهم قبل قليل رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين سعيد بن جبير وابن أبي ليلى وأبو حنيفة والحسن البصري ومالك بن دينار والشعبي وعطاء بن السائب ومسلم بن يسار، وغيرهم كثير على ما ذكره عنهم ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. ثم ماذا يقولون عن خروج الحسين بن علي بن أبي طالب على يزيد بن معاوية وخروج الاشعث بن قيس والحسن البصري وغيرهما على الحجاج، عِلماً أن يزيد بن معاوية والحجاج بن يوسف الثقفي يفوقان حكام هذا الزمان ديناً وشرفاً أضعافاً كثيرة، وممن أيد الخروج على الظلمة من فقهاء المذاهب أبو حنيفة على ما ذكره عنه ابن العماد في شذرات الذهب، والخطيب البغدادي في تاريخه، ومنهم الإمام مالك بن أنس على ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وابن حزم في الفصل، ومنهم الشافعي كما في إتحاف السادة المتقين والفصل لابن حزم، ومنهم الإمام أحمد ولكن بشرط القدرة على ما ذكره عنه أبو يعلى في طبقات الحنابلة، ومن أكابر الحنابلة ابن رزين وابن عقيل وابن الجوزي على ما نقله عنهم إبنا قدامة في المغني وابن مفلح في الفروع وغيرهما، ومنهم داوود الظاهري وتلميذه ابن حزم الظاهري كما في كتابه الفصل، ومنهم الجويني كما في أُصول الاعتقاد.
فهذه الحقيقة تؤكد تدليس وتلبيس هذا الاعتراض على المسلمين وتثبت بطلانه من أساسه، وفيه رد واضح أيضاً على من زعم أن مسألة تحريم الخروج على الحاكم وإن ظلم مسألة مجمع عليها، ثم هنالك مفارقة أُخرى عجيبة تدل على مدى تدليس هذا الرأي أيضاً، وهي أن ذم الخوارج ومذهبهم في الخروج على الأئمة، ذلك أنهم خرجوا على إمامي دار العدل والإسلام عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، لا على أنهم خرجوا على أئمة الظلم والضلالة، فافهم هذه النقطة تكن من المبصرين.
رد مع اقتباس
 
 
  #7  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

ومن اعتراضاتهم الموهومة أيضاً: قولهم أن هؤلاء الحكام هم ولاة أُمورنا فطاعتهم واجبة بدليل قول الله تعالى (وأُولي الأمر منكم) أما الجواب على هذا الاعتراض وإبطاله فعلى النحو التالي: أولاً: إن سلمنا أنهم منّا أي من المسلمين لا من الكافرين، فطاعتهم مقيدة في غير معصية، وأن لا تكون معصية الله بواحاً، ففي الحديث الصحيح ( لا طاعة في معصية) وحديث (أن لا تنازع الأمر أهله ما لم يأمروك بإثم بواحاً) وأظنكم عرفتم قبل قليل كيف أن معصية الله تعالى أصبحت بواحاً جهاراً نهاراً في عصر هؤلاء الحكام، وأما ثانياً: فولاة الأُمور في هذه الأيام بلغ عددهم أكثر من خمسين، ولكل واحد منهم من الأحكام والآراء ما ليس للآخر، ففوق كونها ليست من شرع الله، فهي متباينة مختلفة مفرقة، فأيهم تجب طاعته ويحرم الخروج عليه؟! إذ لا يمكن طاعتهم جميعاً وهم متباينون، فمن قبل قال الأنصار للمهاجرين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة: (منا أمير ومنكم أمير) فأنكر عليهم أبو بكر وعمر ذلك وهُم مَنْ هُم، فقال أبو بكر: (إنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران، فإنه مهما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم وتتفرق أحكامهم وجماعتهم ويتنازعوا فيما بينهم، هنالك تُترك السنة وتظهر البدعة وتعظم الفتنة وليس لأحد على ذلك صلاح) وقال عمر: (سيفان في غمد واحد إذاً لا يصطلحان) وأما ثالثاً: فقد جاء في الحديث الصحيح (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) فإذا اعتبرناهم أُمراء دار الإسلام فقطعاً يجب قتلهم جميعاً ما عدا واحداً حسب هذا الحديث، وإذا اعتبرناهم أُمراء دار الكفر فطاعتهم حرام والخروج عليهم وقتلهم جميعاً واجب أيضاً.
ومن هذه الاعتراضات الموهومة أيضاً: قولهم إن الحديث ينص على طاعة الحاكم وعدم الخروج عليه ولو ظلمك ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، الجواب عليه: إن هذا الحديث في حق حاكم وأمير دار الإسلام والعدل وأمير الجماعة لا في حق أمير دار الكفر والفرقة من حكام وأُمراء هذا الزمان، وذلك لسببين: أحدهما: أنه جاء في بعض طرق الحديث كما عند الحاكم والطبراني (تسمع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك) ومعلوم على ظاهر الكف عند أئمة المسلمين أن الأمير الأعظم هو خليفة المسلمين المبايع بيعة شرعية من قبل أهل الحل والعقد، وهذا الأمير لا وجود له منذ قرابة مائة عام، فيسقط اعتراضهم من هذا الوجه، ثانيهما: أن الأمر بمطلق السمع والطاعة للأمير وإن ظلمك ولو للأمير الأعظم، يتعارض مع قوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالإثم والعدوان، ويتعارض أيضاً مع الحديث الصحيح (لا طاعة في معصية) ويتعارض مع قيد (إلا أن تكون معصية لله بواحاً) وقيد (ما لم يأمروك بإثم بواحاً) ويتعارض مع أمره صلى الله عليه وسلم قبل قليل بمجاهدة الظلمة والأخذ على يديهم، ومقاتلتهم وإبادة خضرائهم، ومنابذتهم، ومنازعتهم، وقصرهم على الحق قصراً، إلا أن يكون الأمر غير ما ظنوه، فإما أنه يسمع ويطيع حين لا يقدر على الإنكار والتغيير، وإما أن يكون القصد تسمع وتطع للأمير الأعظم ولو كنت على يقين من أنه ظلمك لكنه فعل ذلك بإجتهاد منه أنه على الحق، وإما أن يكون الحديث بصيغة المبالغة في الأمر بالطاعة لسلطان الإسلام الشرعي، لأن الأمير والسلطان العادل لا يتعمد ظلم الرعية، فيرتفع بذلك الإشكال والتعارض بين النصوص.
رد مع اقتباس
 
 
  #8  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

ومن اعتراضاتهم التي ظنوها حجة في هذا الموضوع وهي ليست بحجة لهم: قولهم: إن الشرع أمرنا بعدم منازعة الأُمراء على ما جاء في حديث عبادة بن الصامت: ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله) والجواب: أولاً: إن حكام هذا الزمان ليسوا أهلاً لهذا الأمر أي ليسوا أهلاً لرعاية شئون المسلمين، ليس فقط لأنهم ليسوا من قريش ففي الحديث ( الخلافة في قريش) وحديث (الأئمة من قريش) وليس فقط لأنهم ليسوا خلفاء وأُمراء شرعيون، بل لأنهم أيضاً فساق وفجار وظلمة وخونة إن لم يكونوا كفرة، أضف إليه أن هؤلاء الحكام نُصّبوا على الأُمة تنصيباً من قبل الكافر الذي استعمر بلاد المسلمين ليرعوا شئونه ومبادئه العلمانية والديمقراطية والاشتراكية، فقد نبأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه يمكن أن يتولى أمر المسلمين من ليس أهلاً لذلك، ففي صحيح البخاري (إذا أُسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة) وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم وغيرهما (لا تبكوا على هذا الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله) ثانياً: عليهم أن يُخبرونا من هو صاحب الأهلية من بين هذا الركام من الحكام والسلاطين لنقف عند حده ونقتل الآخرين عملاً بالحديث الصحيح (إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) وحديث (من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان)؟!! ثالثاً: لقد جاء في بعض طرق الحديث أن عدم المنازعة مقيد بما إذا خالف كتاب الله تعالى أو أمر بمعصية أو أظهر الكفر أو أمر به، حينها شرعت منازعته والخروج عليه، ففي الصحيحين (وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاًً عندكم فيه من الله برهان) وفي مسند البزار (إلا أن يأمروك بالكفر صراحاً) وفي مسند البزار أيضاً (إلا أن يدعوك إلى خلاف ما في كتاب الله) وفي مسند أحمد (ما لم يأمروك بإثم بواحاً) وفي جامع معمر بن راشد (إلا أن تؤمر بمعصية الله بواحاً) فيحمل بذلك مطلق المنازعة على ما قيدت به، وما أكثر مخالفات حكام هذا الزمان لكتاب الله تعالى، ويكفي أنهم لا يحكمون بما أنزل الله فيه، وما أكثر المعاصي التي يأمرون الناس بارتكابها أو يجيزون لهم بها، وقد ذكرنا بعضها قبل قليل.
ومن الاعتراضات الموهومة أيضاً: أن الخروج على حكام هذا الزمان مدعاة إلى الفتنة وإراقة للدماء، والجواب عليه: أولاً: قال الله عز وجل (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فيخبر سبحانه أن سبب وقوع الفتن في الأُمة هو وجود الظلمة والسكوت عليهم وتركهم وعدم الأخذ على يديهم، لا الخروج عليهم وقصرهم على الحق قصراً. ثانياً: إن الأُمة تعيش عصر الفتن منذ وجد هؤلاء الحكام وليس بسبب الخروج عليهم، أليس قتلهم للمسلمين فتنة ومعصية؟، أليس تجويعهم للمسلمين فتنة ومعصية؟، أليس حكمهم بغير ما أنزل الله فتنة ومعصية؟، أليس مناداتهم بالعلمانية والاشتراكية فتنة ومعصية؟، أليس كونهم أكثر من خمسين حاكم فتنة ومعصية؟، أليس تمزيقهم لوحدة الأُمة وجعلها أُمما وشعوباً فتنة ومعصية؟ فبقاء هؤلاء الحكام الظلمة أكبر فتنة من الخروج عليهم وأكبر ضرراً، ثم أليس خروج هؤلاء الحكام على شرع الله وإقصائه عن الحياة أكبر فتنة من خروج الناس عليهم؟ ولا أظن أن مسلماً عاقلاً يقول خلاف ذلك، لذا فلا خلاص من فتنهم إلا بخلعهم وتغييرهم. ثالثاً: أما قولهم إن الخروج على الظلمة قد يؤدي إلى الفتن، ففوق كونه يخالف أبسط الأدلة القائلة بوجوب مجاهدة الظلمة ومنازعتهم والأخذ على يديهم ومقاتلتهم وإبادة خضرائهم وإراقة دمائهم كما تقدم ذكرها، فإنه كلام لا دليل عليه سوى بعض الظنون القائمة على قاعدة سد الذرائع وهي قاعدة عقلية ظنية مختلف عليها، ثم لو كان الأمر بهذه الخطورة كما يقولون لما أغفله الوحي ولبينه، ثم لِمَ لم تُعرض نفس الفكرة على هؤلاء الحكام بأن يخلعوا أنفسهم طالما أن الأُمة رفضتهم ولفظتهم فلا يحصل لا فتنة ولا فرقة ولا إراقة دماء؟. رابعاً: إن فتوى الفقهاء قديماً والتي اعتمدها بعض مشايخ هذا العصر- إما تلبيساً أو جهلاً- بعدم الخروج على مغتصب السلطة لئلا تحصل فتنة وإراقة دماء، كانت في حق أُمراء دار الإسلام وفي حق أمير الجماعة وسلطان الإسلام لا في حق أُمراء الفرقة ودار الكفر والعلمانية والاشتراكية والديمقراطية المزعومة، بدليل أنهم قيدوا هذه الفتوى بما دام يطبق الإسلام ولم يظهر الكفر والمعصية. خامساً: أما قولهم إن في الخروج على الظلمة إراقة للدماء المعصومة وهو حرام شرعاً، يقال لهم إذا كانت إراقة الدماء تمنع الأُمة حقها وحق دينها، كان الجهاد في سبيل الله ممنوعاً لأن فيه إراقة للدماء المعصومة، ولا يقول هذا مسلم عاقل، أم أنهم يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة؟!!.
رد مع اقتباس
 
 
  #9  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

ومن اعتراضاتهم الموهومة أيضاً: أن الخروج على حكام هذا الزمان خيانة للأوطان ومعصية للرب عز وجل، الجواب عليه: أولاً: أن هذا في حق سلطان الإسلام والجماعة لا في حق سلطان العلمانية والاشتراكية والفرقة، وبشرط أن لا يظهر الكفر أو المعصية البواح، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة آنفاً، فإن أظهر الكفر أو المعصية، فالقعود والسكوت عليه هو الخيانة العظمى لله ولرسوله وللأُمة والأوطان، ثانياً: إن هذا الأُسلوب التحريضي التمويهي لا يُسمن ولا يغني من جوع، إلا عند قليلي العقل وعند المنتفعين المأجورين، إذ من المعلوم على ظاهر الكف عند كل العقلاء أن خيانة الأوطان تكون بالتفريط بها، ببيعها للأعداء والمساومة عليها وتقسيمها وعدم الدفاع عنها وقتل وسجن من يفكر في الدفاع عنها، لا في الخروج على الخونة والظلمة. ثالثاً: إن أبسط الردود على هذا الاعتراض السخيف الذي لا يستخدمه إلا الخونة وأعوانهم لتبرير خيانتهم، هو أن الشرع وصف الخارج على الظلمة إن قتل على يديهم أنه شهيد، ولم يصفه لا بالخيانة ولا بالفسق، ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ما من مسلم يظلم بمظلمة فيقاتل فيُقتل إلا قتل شهيداً) وروى ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما وغيرهما من حديث أم سلمة أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال الرجل إن فلاناً تعدى علي فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي، فخاض الناس وبهرهم الحديث حتى قال رجل منهم يا رسول الله إن كان رجلاً غائباً عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدي عليه الحق فكيف يصنع وهو غائب عنك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد وجه الله والدار الآخرة لم يُغيّب شيئاً من ماله وأقام الصلاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد) وفي حديث أبي سلالة المتقدم (فأعطوهم الحق ما رضوا به، فإذا تجاوزوا فمن قتل على ذلك فهو شهيد).
وروى الحاكم في المستدرك وصححه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) فإن قيل إنه لم يرد في هذا الحديث قتال للظلمة، الجواب عليه من عدة وجوه، أولاً: إن الحديث يدل بدلالة الالتزام أن من قتل أثناء قتال الظالم فهو شهيد من باب أولى، لأن الخروج على الظالم وقتاله أشد وأصعب من مجرد أمره ونهيه، وهذا يتفق مع صريح السنة آنفاً. ثانياً: فكما أنه لم يرد في الحديث ذكر القتال صراحة، فإنه أيضاً لم يرد فيه نفيه، فتساويا، فيسقط بذلك الاعتراض.
رد مع اقتباس
 
 
  #10  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

ومن اعتراضاتهم التي ظنوها حجة لهم وليست بحجة أيضاً: قولهم إن الحديث يمنع الخروج على الحكام طالما يُصلّون لحديث (أفلا ننابذهم بالسيف يارسول الله؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة) وفي رواية (لا ما صلوا) الجواب عليه: أولاً: لقد ورد في الحديث استثناءات وحالات إن فعلها الحاكم أو أمر بها فقد وجب الخروج عليه وإن صلى وإن أقام الصلاة، كما تقدم ذكرها، كقوله (إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان) وقوله (إلا أن يأمروك بإثم بواحاً) وقوله (إلا أن يدعوك إلى خلاف ما في كتاب الله) ثانياً: لم يُؤثَرْ عن أحد من حكام هذا الزمان مداومته على الصلاة ومحافظته عليها من غير انقطاع، ومن المعلوم على ظاهر الكف أن الذي يصلي فرضاً ويترك عشراً فهو تارك للصلاة، وفي منطوق الحديث الصحيح آنفاً (إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ثالثاً: هنالك معنى آخر لقوله (ما أقاموا فيكم الصلاة) فإنه على فرض أنهم يُصلّون، لكنهم لا يقيمون فينا الصلاة، فمن المعلوم عن أئمة المسلمين وسلاطينهم أئمة العدل على مرّ العصور أنهم كانوا يؤمون الناس في الصلاة في عواصمهم، كما ومن معاني إقامة الصلاة أيضاً: الحفاظ عليها والدعوة لها والمعاقبة على تركها، وهذا كله مفقود في حكام هذا الزمان، فيسقط هذا الاعتراض عن الاعتبار كسابقه.
ومن الاعتراضات التي ظنوها حجة لهم وهي ليست بحجة أيضاً: قولهم إن الحديث ينص على قتل من يخرج على الحاكم ويعتبره باغياً كما في حديث (من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائناً من كان) الجواب على هذا الاعتراض: أولاً: إن هذا في حق أُمراء دار الإسلام والجماعة لا أُمراء الفرقة والعلمانية والاشتراكية، فليس للأُمة اليوم ومنذ هدم الخلافة دولة ولا جماعة ولا دار إسلام، وليست على رجل واحد بل على خمسين، أي إنها مفرقة ممزقة إلى أكثر من خمسين كانتوناً، فالخارج على حكامها في هذه الأيام، يعتبر خارجاً على فُرقتها وظَلَمَتها لا على وحدتها وجماعتها، فلا يصلح هذا الاعتراض من هذا الوجه.ثانياً: إن من المعلوم على ظاهر الكف أن الخروج على الحاكم لا يكون بغياً إلا إذا كان الحاكم عدلاً منصفاً لرعيته ويقسم بالسوية ويطبق عليها شرع ربها كالخلفاء الراشدين، أما إذا كان جائراً وظالماً ولم يكن أمير دار الإسلام كحكام هذا الزمان، فالخروج عليه ليس بغياً وإنما هو كالجهاد في سبيل الله تعالى، بدليل أن الخارج عليهم إن قُتل على يديهم أو بأمرهم فهو شهيد كما تقدم الدليل عليه، بخلاف الباغي فإنه ليس بشهيد باتفاق.
رد مع اقتباس
 
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:31 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.