إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>    دورة البادل، كانت فكرة وبالجهد نجحت  آخر رد: الياسمينا    <::>    لاونج بموقع مميز ودخل ممتاز للتقبيل في جدة حي الخالدية  آخر رد: الياسمينا    <::>    تورست لايجار السيارات والليموزين في مصر  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    كود خصم تويو 90% خصم 2024  آخر رد: الياسمينا    <::>    المحامية رباب المعبي تحاضر عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإر...  آخر رد: الياسمينا    <::>    مساعدة عائلة محاصرة في قطاع غزة يواجهون مخاطر الموت  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > مكتبة الأقصى الخثنية > منتدى الفقه وعلومه

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 11-13-2010
محب الأقصى محب الأقصى غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 218
افتراضي فتاوى مهمة في الطهارة والصلاة


فتاوى مهمة في الطهارة والصلاة

هل يشترط في قراءة القرآن والأذكار تحريك اللسان ؟
هل عندما نريد أن نقول واحداً من الأذكار يجب أن نحرك الفم ؟ مثلا : عندما نريد دخول الحمام ونذكر الأذكار ، هل نحرك الفم أم نكتفي بالقول في العقل ؟ وكذلك عند النوم وأذكار الصباح ؟.



الحمد لله

أولاً :
ذِكر الله تعالى من أشرف أعمال المسلم ، ولا يقتصر الذِّكر على اللسان ، بل يكون الذِّكر بالقلب واللسان والجوارح .
قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله :
وإذا أطلق ذكر الله : شمل كل ما يقرِّب العبدَ إلى الله من عقيدة ، أو فكر ، أو عمل قلبي ، أو عمل بدني ، أو ثناء على الله ، أو تعلم علم نافع وتعليمه ، ونحو ذلك ، فكله ذكر لله تعالى .
" الرياض النضرة " ( ص 245 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
وذكر الله يكون بالقلب ، وباللسان ، وبالجوارح ، فالأصل : ذِكر القلب كما قال صلى الله عليه وسلم : ( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ؛ ألا وهي القلب ) رواه البخاري ومسلم ، فالمدار على ذكر القلب ؛ لقوله تعالى : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ) الكهف/ 28 ؛ وذكر الله باللسان أو بالجوارح بدون ذكر القلب قاصر جدّاً ، كجسد بلا روح .
وصفة الذِّكر بالقلب : التفكر في آيات الله ، ومحبته ، وتعظيمه ، والإنابة إليه ، والخوف منه ، والتوكل عليه ، وما إلى ذلك من أعمال القلوب .
وأما ذكر الله باللسان : فهو النطق بكل قول يقرب إلى الله ؛ وأعلاه قول : " لا إله إلا الله " .
وأما ذكر الله بالجوارح : فبكل فعل يقرب إلى الله كالقيام في الصلاة ، والركوع ، والسجود ، والجهاد ، والزكاة ، كلها ذكر لله ؛ لأنك عندما تفعلها تكون طائعاً لله ؛ وحينئذٍ تكون ذاكراً لله بهذا الفعل ؛ ولهذا قال الله تعالى : ( وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ) العنكبوت/45 ؛ قال بعض العلماء : أي : لما تضمنته من ذكر الله أكبر ؛ وهذا أحد القولين في هذه الآية .
" تفسير سورة البقرة " ( 2 / 167 ، 168 ) .
ثانياً :
والأذكار التي تقال باللسان كقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل ، وأذكار الصباح والمساء والنوم ودخول الخلاء . . . وغيرها لا بد فيها من تحريك اللسان ، ولا يعد الإنسان قد قالها إلا إذا حرك بها لسانه .
نقل ابن رشد في "البيان والتحصيل" (1/490) عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة ، لا يُسْمِعُ أحداً ولا نفسَه ، ولا يحرك به لساناً . فقال :
" ليست هذه قراءة ، وإنما القراءة ما حرك له اللسان " انتهى .
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع" (4/118) :
" القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف ، ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز صلاته . وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآن فنظر فيها وفهمها ولم يحرك لسانه لم يحنث " انتهى .
يعني لأنه لم يقرأ ، وإنما نظر فقط .
ويدل على ذلك أيضاً : أن العلماء منعوا الجنب من قراءة القرآن باللسان ، وأجازوا له أن ينظر في المصحف ، ويقرأ القرآن بالقلب دون حركة اللسان . مما يدل على الفرق بين الأمرين ، وأن عدم تحريك اللسان لا يعد قراءة .
انظر المجموع (2/187- 189) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجب تحريك اللسان بالقرآن في الصلاة ؟ أو يكفي بالقلب ؟
فأجاب :
" القراءة لابد أن تكون باللسان ، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه ، وكذلك أيضاً سائر الأذكار ، لا تجزئ بالقلب ، بل لابد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه ؛ لأنها أقوال ، ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/156) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب



إذا توضأ فترك المضمضة أو الاستنشاق لم يصح وضوؤه
السؤال : قد سألني أحد الزملاء من فترة سؤال وهو هل يصح الأستغناء عن المضمضة والأستنشاق في الوضوء حيث أن الأية القرانية لم تفصل في الأمر وإنما كانت على العموم وهو غسل الوجه ؟ فهل يصح وضوئي ناسيا أو متعمدا أن أكتفي بغسل الوجه فقط دون التمضمض والأستنشاق وهل لي أن أستحممت اليوم ونويت الوضوء غير أني لم أتمضمض أو أستنشق هل يصح ذلك كوضوء ؟ جزاكم الله خيرا


الجواب :
الحمد لله
اختلف العلماء في حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل ، والصحيح من أقوالهما أنهما واجبتان ، لا يصح الوضوء ولا الغسل إلا بهما ، لأنهما داخلان في غسل الوجه المأمور به في الآية الكريمة .
قال الحجاوي في "الزاد" في "باب فروض الوضوء وصفته" (ص 29) :
" فروضه ستة : غسل الوجه - والفم والأنف منه - وغسل اليدين ومسح الرأس - ومنه الأذنان - وغسل الرجلين ( وأرجلكم إلى الكعبين ) والترتيب والموالاة - وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله – " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :
" قوله: « والفم والأنف منه » ، أي : من الوجه ؛ لوجودهما فيه فيدخلان في حده ، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء ، لكنهما غير مستقلين ، فهما يشبهان قوله صلى الله عليه وسلم : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على الجبهة ، وأشار بيده على أنفه ) ، وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه " انتهى .
"الشرح الممتع" (1 /119) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" ثبتت المضمضة والاستنشاق في الوضوء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ، وهما داخلان في غسل الوجه ، فلا يصح وضوء من تركهما أو ترك واحدا منهما " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /78) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" من غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوؤه ؛ لأن الفم والأنف من الوجه ، والله تعالى يقول : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فأمر بغسل الوجه كله ، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلاً أمر الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق " انتهى .
"الملخص الفقهي" (1 /41) .
وكون الآية لم تفصل بذكر المضمضة والاستنشاق لا يعني عدم الوجوب ؛ لأن السنة مبينة للقرآن ، وقد جاءت السنة بالمضمضة والاستنشاق ، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخلّ بهما أو أحدهما في وضوء ، فكان هذا بيانا للأمر الوارد في القرآن بغسل الوجه في الطهارة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/83) :
" كُلَّ مَنْ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْصِيًا ذَكَرَ أَنَّهُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ , وَمُدَاوَمَتُهُ عَلَيْهِمَا تَدُلُّ عَلَى وُجُوبِهِمَا ; لِأَنَّ فِعْلَهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا وَتَفْصِيلًا لِلْوُضُوءِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ " انتهى .

فمن ترك المضمضة أو الاستنشاق في طهارة لم تصح طهارته ، سواء كان عامدا أو ناسيا .
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/153) :
" قَوْلُهُ ( وَهُمَا وَاجِبَانِ فِي الطَّهَارَتَيْنِ ) يَعْنِي الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ , ... وَهَلْ يَسْقُطَانِ سَهْوًا أَمْ لَا ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ... وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : حَيْثُ قِيلَ بِالْوُجُوبِ , فَتَرْكُهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا , وَلَوْ سَهْوًا : لَمْ يَصِحَّ وُضُوءُهُ . قَالَهُ الْجُمْهُورُ قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَلَا يَسْقُطَانِ سَهْوًا عَلَى الْأَشْهَرِ , وَقَدَّمَهُ فِي الصُّغْرَى " انتهى .
وقال علماء اللجنة للإفتاء :
" إذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا : فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : (رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى) أخرجه مسلم (243) وابن ماجه (666) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (4 /92) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الترتيب في الوضوء واجب ، لذلك إذا توضأ ثم بعد أن خرج من المتوضأ رأى أن مرفقه لم يصله الماء ، فيرجع فيغسله ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه ، أما إذا وجد أن رجليه لم تصبها الماء ، فيغسل رجليه فقط ؛ لأن الرجلين آخر الأعضاء في الوضوء .
إذا نسي المضمضة والاستنشاق فيفعلهما ثم يغسل يديه إلى المرافق ويمسح رأسه ويغسل رجليه . إذاً : فهو يعيد العضو الذي حدث فيه الخلل وما بعده ، إلا إذا طال الوقت فيعيد الوضوء كاملاً " انتهى من "الشرح المختصر على بلوغ المرام" (2/73) – مفرغ ، وراجع هذا الرابط :
www.islam-universe.com/audio/94.htm
وانظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (149908) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب





تعاني من مشكلة أكل الأظافر وتريد وضع الطلاء فهل يؤثر على صلاتها
السؤال: أعاني من مشكل أكل أظافري يوميا إلى حد المضغ والبلع ، فمن شدة خوفي على معدتي استشرت طبيبا فنصحني بالطلاء الأبيض ، لأنه يقويها وله ذوق مر يمنع أكلهم ، لكني أعلم أن هذا يبطل الصلاة ، فهل يجوز لي في هذا الحال؟


الجواب :
الحمد لله
يشترط لصحة الوضوء والغسل : وصول الماء إلى أعضاء الطهارة ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) المائدة/6 .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه : (فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ) رواه أبو داود ( 332 ) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود .
قال النووي رحمه الله : " إذا كان على بعض أعضائه شمع ، أو عجين ، أو حنَّاء ، وأشباه ذلك ، فمنع وصول الماء إلى شيء من العضو : لم تصح طهارته ، سواء كثر ذلك أم قل ، ولو بقي على اليد وغيرها أثر الحناء ولونه دون عينه أو أثر دهن مائع بحيث يمس الماء بشرة العضو ويجري عليها لكن لا يثبت : صحت طهارته " انتهى من" المجموع" (1/529 ).
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/218) : " إذا كان للطلاء جِرْم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء " انتهى .
وإذا لم تصح الطهارة ، لم تصح الصلاة .
وعليه ؛ فيلزمك إزالة الطلاء الذي له مادة – وليس مجرد لون – قبل الوضوء أو الغسل .
ولعل استعمالك له من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ، وفيما بين الفجر والظهر ، وفي أوقات الحيض ، يقلل من المشكلة التي ذكرت ، حتى تعتادي ترك ذلك دائما .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب





يخرج منه بول يسير بعد الوضوء فهل يعفى عنه

هل يعفى عن سلس البول اليسير ؟ ذلك أني في بعض الأحيان إذا وضعت ملابسي أجد أن شيئاً يسيراً قد خرج مني ، وبدون أن أشعر به. هل يجب علي أن أتفقد ملابسي الداخلية عند كل صلاة ؟ وجزاكم الله خيرا .


الحمد لله
إذا تيقنت من خروج شيء من البول ، فإنه يلزمك إعادة الوضوء وغسل ما أصاب من ثيابك ، وإذا كان موضع البول لا يتبين لك ، فإنك تغسل ما يغلب على الظن أنها أصابته حتى تجزم بزوال النجاسة .
قال في "زاد المستقنع" : " وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ".

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه : " يعني إذا أصابت النجاسة شيئا ، وخفي مكانها ، وجب غسل ما أصابته حتى يتيقن زوالها . واعلم أن ما أصابته النجاسة لا يخلو من أمرين : إما أن يكون ضيقا ، وإما أن يكون واسعا . فإن كان واسعا فإنه يتحرى ، ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته ؛ لأن غسل جميع المكان الواسع فيه صعوبة . وإن كان ضيقا فإنه يجب أن يغسل حتى يجزم بزوالها " انتهى من "الشرح الممتع" (1/435).
وبهذا تعلم أنه لا يعفى عن يسير البول .
وينبغي أن تحذر من الوسوسة ، فإنها داء وشر إذا تمكن من الإنسان أدخل عليه الهم ، وأورثه الشك ، وثقّل عليه العبادة ، فاحذر من ذلك .
ولهذا نقول : لا تفتش في ملابسك ، ولا تهتم بهذا الأمر حتى يزول عنك .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا انتهيت من الوضوء واتجهت إلى الصلاة أحس بخروج قطرة من البول من الذكر، فماذا عليَّ ؟
فأجاب : " الذي ينبغي أن يُتلهى عن هذا ويُعرض عنه ، كما أمر بذلك أئمة المسلمين ، ولا يلتفت إليه ، ولا يذهب ينظر في ذكره ، هل خرج أو لا ؟ وهو بإذن الله إذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وتركه يزول عنه ، أما إذا تيقن يقيناً مثل الشمس فلابد أن يغسل ما أصابه البول وأن يعيد الوضوء لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة على رأس الذكر ، ظن أنه نزل شيء ، فإذا تأكد فكما قلت لك . وهذا الذي تقول ليس فيه سلس ؛ لأن هذا ينقطع، السلس يستمر مع الإنسان ، أما هذا فهو بعد الحركة يخرج نقطة أو نقطتين ، هذا ليس بسلس ؛ لأنه إذا خرجت نقطتان وقف ، فهذا يغسل ويتوضأ مرة ثانية ، وهكذا يفعل دائماً ، وليصبر وليحتسب " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (184/15).

وأما سلس البول فهو خروجه بلا انقطاع في وقت معين ، والمصاب بذلك يلزمه أن يغسل فرجه ، ويعصب عليه ما يمنع انتقال البول إلى بدنه وثوبه ، ويتوضأ بعد الدخول الوقت .

ونرجو مراجعة جواب السؤال رقم (39494) لمعرفة أحكام سلس البول .

والله أعلم .



إذا استيقظ ووجد بللا في الثوب ولا يدري ما هو


ماذا أفعل عندما أستيقظ من النوم وأنا غير متأكد إذا كان علي الغسل أم لا ؟
بمعنى أنني لست متأكداً إذا كنت قد قذفت المنى أثناء النوم لأي سبب (العلامات غير مرئية أو جزئية.. إلخ)
أرجو أن تنصحني في هذا الموقف .


الحمد لله إذا استيقظ الإنسان من نومه ، ورأى في نومه أنه احتلم ، غير أنه لم ير بللاً في ثيابه فإنه لا يلزمه الاغتسال بإجماع العلماء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة فقالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ ، إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ . رواه البخاري (282) ومسلم (313) . وهذا يدل على أنه لا يجب الاغتسال إذا لم ير الماء . المغني 1/269 .
وأما إذا وجد البلل فلا يخلو من ثلاثة أحوال :
الأولى : أن يتيقن أنه مني فيلزمه الاغتسال بالإجماع . المغني 1/269 .
الثانية : أن يتيقن أنه ليس بمني ، فلا يلزمه الاغتسال ، ولكن يغسل ما أصابه هذا البلل لأن حكمه حينئذ حكم البول . الشرح الممتع 1/280 .
الثالثة : أن يتردد فيه ولا يدري هل هو مني أو مذي ؟
فاختلف في ذلك العلماء :
فصحح النووي في المجموع (2/146) أنه يلزمه حكم المني والمذي معاً ، فيغتسل رفعا للجنابة لاحتمال أنه مني ، ويطهر ثيابه من النجاسة لاحتمال أنه مذي . لأنه لا تبرأ ذمته من الطهارة إلا بذلك .
ومذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إن سبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة مع زوجته أو نظر ، فهذا البلل يعتبر مذيا، لأن الماء الذي ينزل بسبب ذلك غالباً هو المذي ، والأصل عدم ما سواه . فيطهر ثيابه من المذي برشها بالماء ، ولا يجب عليه الاغتسال .
أما إذا لم يسبق نومه تفكير في الشهوة أو مداعبة أو نظر ، فهذا البلل يعتبر منيا . لما روت عَائِشَةُ قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا يَذْكُرُ احْتِلامًا . قَالَ : يَغْتَسِلُ . وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ الْبَلَلَ . قَالَ : لا غُسْلَ عَلَيْهِ . رواه أبو داود (236) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (216) .
قال الخطابي في معالم السنن : ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ يُوجِبُ الاغْتِسَالَ إِذَا رَأَى بِلَّةً ، وَإِنْ لَمْ يَتَيَقَّنْ أَنَّهَا الْمَاءُ الدَّافِقُ [المني], وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ عَطَاءٌ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ اهـ
ولأن هذا الماء لا بد لخروجه من سبب، وليس هناك سبب ظاهر إلا الاحتلام، والماء الذي يخرج بالاحتلام في الغالب إنما هو المني ، فألحقت هذه الصورة المجهولة بالأعم الأغلب .
انظر المغني (1/270) ، شرح العمدة (1/353) .
وكلا القولين قوي ، فإن أخذ بالقول الثاني أجزأه إن شاء الله ، وإن احتاط لصحة صلاته وأخذ بالقول الأول كان أفضل .
نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد





حكم استخدام الصرف الصحي في سقي النخيل


عندنا نخل على مجاري الصرف الصحي ، فهل يجوز الأكل من تمره وبلحه ؟



الحمد لله
نعم يجوز أن يؤكل من تمر النخل الذي يُسقى بماء مجاري الصحة ، لأنه إذا لم يظهر الطعم ولا الريح فإنه يعني أن النجاسة استحالت .


مجلة الدعوة العدد/1798 ص/61



الفرق بين المني والودي

يخرج مني ماء غليظ وثخين في كثير من الأحيان فكيف أفرّق بين المني الذي يجب أن أغتسل منه وبين ما يسميه الفقهاء بالودي ؟.



الحمد لله
الودي في اللغة : الماء الثخين الأبيض الذي يخرج في إثر البول .

قال الشيخ ابن عثيمين مبيّناً الفرق بين المني والمذي والودي :
"الفرق بين المني والمذي ، أن المني غليظ له رائحة ، ويخرج دفقا عند اشتداد الشهوة ، وأما المذي فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني ، ويخرج بدون دفق ، ولا يخرج أيضا عند اشتداد الشهوة ، بل عند فتورها إذا فترت تبين للإنسان .
أما الودي فإنه عصارة تخرج بعد البول ، نقط بيضاء في آخر البول.
هذا بالنسبة لماهية هذه الأشياء الثلاثة .
أما بالنسبة لأحكامها : فإن الودي له أحكام البول من كل وجه.
والمذي يختلف عن البول بعض الشيء في التطهر منه ، لأن نجاسته أخف فيكفي فيه النضح ، وهوأن يعم المحل الذي أصابه بالماء بدون عصر وبدون فرك ، وكذلك يجب فيه غسل الذكر كله والأنثيين وإن لم يصبهما .
أما المني فإنه طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، وهو موجب للغسل ، وأما المذي والودي والبول فكلها توجب الوضوء" اهـ .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/169) .


موقع الإسلام سؤال وجواب








إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو غير مستغرق ؟

إذا نام وشك هل هذا النوم مستغرق أو لا ؟ هل ينتقض الوضوء بذلك ؟.



الحمد لله
إذا نام وشك هل هذا النوم ناقض للوضوء أم لا ؟ فلا ينتقض الوضوء بذلك .
قال النووي في "المجموع" (2/17) :
" ولو شك أنام ؟ أم نعس ؟ وقد وجد أحدهما , لم ينتقض , قال الشافعي في الأم : والاحتياط أن يتوضأ . . ثم قال :
لو تيقن النوم , وشك هل كان ممكنا أم لا ؟ فلا وضوء عليه , هكذا صرح به صاحب البيان وآخرون , وهو الصواب " انتهى .
وقول النووي رحمه الله : "هل كان ممكنا أم لا" يعني : ممكناً مقعدته من الأرض ، بناء على أنه لا ينتقض وضوؤه إذا كان ممكناً مقعدته ، وقد سبق في جواب السؤال (36889) أن الصحيح في نقض الوضوء بالنوم : أنه إذا كان النوم مستغرقاً نقض الوضوء ، وإن كان يسيراً فلا ينقض .
والدليل على أن الوضوء لا ينتقض بمجرد الشك في حصول ما ينقضه : ما رواه البخاري (137) ومسلم (361) عن وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قال : شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاةِ . قَالَ : ( لا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .
وروى مسلم (362) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا ؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنْ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا ) .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" :
" وَقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( حَتَّى يَسْمَع صَوْتًا أَوْ يَجِد رِيحًا ) مَعْنَاهُ : يَعْلَم وُجُود أَحَدهمَا ، وَلا يُشْتَرَط السَّمَاع وَالشَّمّ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .
وَهَذَا الْحَدِيث أَصْل مِنْ أُصُول الإِسْلام وَقَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْفِقْه , وَهِيَ أَنَّ الأَشْيَاء يُحْكَم بِبَقَائِهَا عَلَى أُصُولهَا حَتَّى يُتَيَقَّن خِلاف ذَلِكَ . وَلا يَضُرّ الشَّكّ الطَّارِئ عَلَيْهَا .
فَمِنْ ذَلِكَ : مَسْأَلَة الْبَاب الَّتِي وَرَدَ فِيهَا الْحَدِيث وَهِيَ أَنَّ مَنْ تَيَقَّنَ الطَّهَارَة وَشَكَّ فِي الْحَدَث حُكِمَ بِبَقَائِهِ عَلَى الطَّهَارَة , وَلا فَرْق بَيْن حُصُول هَذَا الشَّكّ فِي نَفْس الصَّلاة , وَحُصُوله خَارِج الصَّلاة . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب جَمَاهِير الْعُلَمَاء مِنْ السَّلَف وَالْخَلَف . . .
قَالَ أَصْحَابنَا : وَلا فَرْق فِي الشَّكّ بَيْن أَنْ يَسْتَوِي الاحْتِمَالانِ فِي وُقُوع الْحَدَث وَعَدَمه , أَوْ يَتَرَجَّح أَحَدهمَا , أَوْ يَغْلِب عَلَى ظَنّه , فَلا وُضُوء عَلَيْهِ بِكُلِّ حَال .
قَالَ أَصْحَابنَا : وَيُسْتَحَبّ لَهُ أَنْ يَتَوَضَّأ اِحْتِيَاطًا " انتهى باختصار .


الإسلام سؤال وجواب


خروج الرّيح من قُبُل المرأة
السؤال :
هل خروج الهواء من فرج المرأة ينقض الوضوء ؟



الجواب:
الحمد لله
خروج الهواء من القبل لا ينقض الوضوء . والله تعالى أعلم


فتاوى اللجنة الدائمة 5/259





حكم الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة
أجد فجأة على ملابسي الداخلية إفرازات شفافة لا أحس بنزولها ، هل تجوز الصلاة بذلك ؟ وإذا كانت لا تجوز هل يجب إعادة الوضوء وتغيير الملابس ؟.



الحمد لله
الكلام على هذه الإفرازات في مسألتين :
الأولى : هل هي طاهرة أو نجسة ؟
فمذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي –وصححها النووي- أنها طاهرة .
واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .
قال في الشرح الممتع (1/457) :
"وإذا كانت –يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها" اهـ .
وانظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .
وعلى هذا ، فلا يجب غسل الثياب أو تغييرها إذا أصابتها تلك الرطوبة .
المسألة الثانية : هل ينتقض الوضوء بخروج هذه الإفرازات أو لا ؟
فالذي ذهب إليه أكثر العلماء أنها تنقض الوضوء .
وهو الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين ، حتى قال :
"الذي ينسب عني غير هذا القول غير صادق ، والظاهر أنه فهم من قولي إنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء" اهـ.
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (11/287) .
وقال أيضاً (11/285) :
"أما اعتقاد بعض النساء أنه لا ينتقض الوضوء فهذا لا أعلم له أصلا إلا قول ابن حزم" اهـ .
لكن . . إذا كانت هذه الرطوبة تنزل من المرأة باستمرار ، فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرها نزول هذه الرطوبة بعد ذلك ، ولو كانت في الصلاة .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"إذا كانت الرطوبة المذكورة مستمرة في غالب الأوقات فعلى كل واحدة ممن تجد هذه الرطوبة الوضوء لكل صلاة إذا دخل الوقت ، كالمستحاضة ، وكصاحب السلس في البول ، أما إذا كانت الرطوبة تعرض في بعض الأحيان –وليست مستمرة- فإن حكمها حكم البول متى وُجدت انتقضت الطهاة ولو في الصلاة" اهـ .
مجموع فتاوى ابن باز (10/130) .
راجع السؤال رقم ( 37752 ) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب





إذا لم يسجد على الأعضاء السبعة جميعها بطلت صلاته
يُشاهد بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كليهما ، فما حكم هذا الفعل ؟.



الحمد لله
يجب على الساجد أن يسجد على الأعضاء السبعة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالسجود عليها ، وهي الوجه ، ويشمل ( الجبهة والأنف ) ، والكفان والركبتان ، وأطراف القدمين . اهـ .
قال النووي : لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته . اهـ من شرح مسلم .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
" لا يجوز للساجد أن يرفع شيئاً من أعضائه السبعة . لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ ) رواه البخاري(812) ومسلم(490) ، فإن رفع رجليه أو إحداهما ، أو يديه أو إحداهما ، أو جبهته أو أنفه أو كليهما ، فإن سجوده يبطل ولا يعتد به ، وإذا بطل سجوده فإن صلاته تبطل .
لقاءات الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين(2/99) .


الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس
 
 
  #2  
قديم 11-13-2010
ام داود ام داود غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: فلسطينية
المشاركات: 221
افتراضي رد: فتاوى مهمة في الطهارة والصلاة

أسأل الله أن يفقهك بالدين ويزيدك من علمه

ويرزقك من أوسع أبوابه أخي اميييييين































ا
رد مع اقتباس
 
 
  #3  
قديم 11-15-2010
محب الأقصى محب الأقصى غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 218
افتراضي رد: فتاوى مهمة في الطهارة والصلاة

اللهم امين
واسال الله لكم مثله

وكل عام وانتم بخير
رد مع اقتباس
 
 
  #4  
قديم 05-10-2012
محب الأقصى محب الأقصى غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 218
افتراضي رد: فتاوى مهمة في الطهارة والصلاة

سبحان الله وبحمده
رد مع اقتباس
 
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 06:52 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.