المحامية رباب المعبي : حكم لصالح موكلنا بأحقيتة للمبالغ محل ...  آخر رد: الياسمينا    <::>    منتجات يوسيرين: رفع مستوى روتين العناية بالبشرة مع ويلنس سوق  آخر رد: الياسمينا    <::>    اكتشفي منتجات لاروش بوزيه الفريدة من نوعها في ويلنس سوق  آخر رد: الياسمينا    <::>    منتجات العناية بالبشرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    استكشف سر جمال شعرك في ويلنس سوق، الوجهة الأولى للعناية بالش...  آخر رد: الياسمينا    <::>    ويلنس سوق : وجهتك الأساسية لمنتجات العناية الشخصية والجمال  آخر رد: الياسمينا    <::>    موقع كوبون جديد للحصول على اكواد الخصم  آخر رد: الياسمينا    <::>    إيجار ليموزين في مطار القاهرة  آخر رد: الياسمينا    <::>    ليموزين المطار في مصر الرفاهية والراحة في خدمة المسافرين  آخر رد: الياسمينا    <::>    حفل تكريم أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > المنتدى العام لمشاركات الأعضاء
التسجيل التعليمات الملحقات التقويم مشاركات اليوم البحث

 
إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 10-11-2013
ابو محمد ابو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 1,492
افتراضي من فقه القرآن : الأضحية

من فقه القرآنfficeffice" />>>
الأضحية>>
الشيخ الدكتور محمد سليم محمد علي>>
خطيب المسجد الأقصى المبارك>>
>>
قال الله تعالى : ( وفديناه بذبح عظيم ) سورة الصافات : 107 فقه الآية الكريمة وفوائدها في المسائل الآتية:>>
>>
المسألة الأولى : قوله تعالى ( بذبح) : اسم للحيوان المذبوح ، وقوله تعالى ( عظيم ) أي : ضخم الجثة سمين ، وفي هذا دليل على أن الأضحية يعتبر فيها مقدار ما فيها من لحم ، لتكون الفائدة أكثر والنفع أعم حين توزيعها أو أجزاء منها على الأقارب والأصدقاء والفقراء . >>
المسألة الثانية : والأضحية لا تكون إلا من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وهي مشروعة تأسيا بسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أراد ذبح ابنه إسماعيل ، ففداه الله بذبح عظيم . >>
المسألة الثالثة : والصحيح من أقوال العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة لمن كان موسرا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا ) ، فدل الحديث الشريف على أن الأضحية ليست بواجبة ، لأنه صلى الله عليه وسلم علق التضحية بإرادة المضحي وفوضها إليه . >>
المسألة الرابعة : والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهرام الدم ..) >>
المسألة الخامسة : ووقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس يوم النحر ( العيد ) وبعد حضيّ قدر نصف ساعة من طلوع الشمس لأهل البوادي الذين لا تقام فيهم صلاة العيد ، أما الذين تقام فيهم صلاة العيد ، فهي انصراف الإمام من خطبته وصلاة العيد ، وأما من يذبح الأضحية قبل صلاة العيد ، فأضحيته شاة لحم ولا تعتبر أضحية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ) ، وقال ابن عبد البر من علماء المالكية : ( لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر ـ يعني أهل البلد ـ أنه غير مضح ، لقوله عليه السلام : ( من ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم ) ) . >>
المسألة السادسة : ويجوز للمسلم أن يذبح أضحيته في أيام التشريق كلها ، بالإضافة إلى يوم النحر الذي هو يوم العيد ، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم العيد عند الشافعية ، وعند غيره من العلماء أنها اليومين الثاني والثالث بعد يوم العيد ( يوم النحر ) ، وهناك أقوال أخرى لا ضرورة لذكرها هنا ، والذي يهم ذكره في هذا المقام ، أن العلماء اختلفوا في عدد أيام التشريق ، فمالك وأحمد وأبو حنيفة قالوا : هما يومان بعد يوم العيد ، والشافعي قال : هي ثلاثة أيام بعد يوم العيد ، وللخروج من خلاف العلماء ، فالأفضل ألا يؤخر المسلم الأضحية حتى اليوم الرابع من أيام العيد ، بل يسارع إلى الذبح في اليوم الثالث من أيام العيد إن تأخر عن الذبح قبل يوم النحر ( يوم العيد ) ، مع العلم أن غروب الشمس يعني إنتهاء اليوم وبالتالي فغروب شمس آخر أيام التشريق لا يجوز بعده ذبح الأضحية . >>
>>
المسألة السابعة : وأما سن الأضحية التي يجزئ التضحية بها فهو على التفصيل الآتي : >>
أولا : الجذعة من الضأن وهي ما استكمل سنة على الأرجح ، أو استكمل ستة أشهر على قول آخر . >>
ثانيا : التنية من المعز وهي ما استكمل سنة أو سنتين . >>
ثالثا : التني من الابل وهو ما استكمل خمس سنوات ودخل في السادسة . >>
رابعا : والبقر ما استكمل سنتين ودخل في السنة الثالثة ، مع ملاحظة أنه يجوز أن يشترك في الإبل سبعة وفي البقر سبعة أشخاص ، لحديث جابر بن عبد الله قال : ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلّين بالحج ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة ببدنة ) . >>
المسألة الثامنة : والعبرة في الأفضل التضحية به من الأنعام هو كثرة اللحم ، وطيبه وجودته ، لهذا اختلف العلماء في الأفضل ، فقال بعضهم الناقة أفضل من البقر لأنها أعظم ، وبعضهم قال الكبش أفضل لأن لحمه أطيب ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أخرنين أملحين ( أبيضين ) . >>
المسألة التاسعة : وأما الشاة الواحدة ، فتجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته كزوجته وأقاربه الملزم بنفقتهم ويسكنون معهم ، لأن عطاء بن يسار سأل أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا منكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون ) . >>
المسألة العاشرة : وللمسلم المضحي أن يأكل من أضحيته على وجه الاستحباب كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء ، لقول الله تعالى : ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الأضحية . >>
المسألة الحادية عشرة : ويجوز للمسلم المضحي أن يأكل الثلث هو وأهله ، ويهدي بثلث للأقارب والأصدقاء ويتصدق بثلث على الفقراء ، ويجوز له أن يأكل نصفها هو وأهله ، وأن يوزع نصفها الآخر هدية وصدقة ، وليس في تقسيم الأضحية قولا واحدا ، ولكن على المسلم أن يستجيب لقوله تعالى ( فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ) ، وأن يتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، حيث روى ابن عباس عن صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( ويطعم أهل بيته الثلث ، ويطعم فقراء جيرانه الثلث ، ويتصدق على السؤال بالثلث ) . >>
المسألة الثانية عشرة : ولا تجوز الأضحية بالأنعام التي فيها عيوب ظاهرة كالعور والعرج والمرض والعجف ، أو فيها عيوب تماثلها أو أكثر منها ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أربع لا تجوز في الأضاحي : العوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ن والعجفاء التي لا تنقى ) أي : لا تسمن >>
المسألة الثالثة عشرة : ويجوز التضحية مع الكراهة بالتي لم يخلق لها قرن أو انكسر قرنها وبالمشقوقة الأذن أو أذنها مثقوبة ثقبا مستديرا >>
المسألة الرابعة عشرة : ويحرم على المضحي الانتفاع بجلد الأضحية ببيعه أو بيع لحمها أو شحمها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ) ، ولكن يجوز الانتفاع به كاتخاذه سقاء كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها .>>
__________________
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألبانى ....
رد مع اقتباس
 
إضافة رد


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.