المحامية رباب المعبي : سعدت بالحصول على الشهادة المهنية في ا...  آخر رد: الياسمينا    <::>    الاعلامية البندري تركي تغطي حفل توطيد العلاقات بين سفارة الن...  آخر رد: الياسمينا    <::>    الحلقة السادسة من تراثيات حديثة مع البندري تركي و صالح الشوي...  آخر رد: الياسمينا    <::>    أماكن شحن بطاقة ايوا  آخر رد: الياسمينا    <::>    مجموعة ديرتنتا لجميع أنواع التصاميم والطباعة والتعبئه لشركات...  آخر رد: الياسمينا    <::>    متخصصون في جميع أنواع التصميم والطباعة والتعبئه لشركات المست...  آخر رد: الياسمينا    <::>    كيف تحقق أكثر من 1000 دولار بالشهر بسعر وجبة عشاء  آخر رد: الياسمينا    <::>    سكاي فليكس يوفر لك كل احتياجاتك الخاصه في مكان واحد  آخر رد: الياسمينا    <::>    دعوة لحضور لقاء "القانون وريادة الأعمال" للتعريف بالإجراءات ...  آخر رد: الياسمينا    <::>    مكتب انجاز استخراج تصاريح الزواج  آخر رد: الياسمينا    <::>   
 
العودة   منتدى المسجد الأقصى المبارك > السنة النبوية العطرة > منتدى السنة النبوية الشريفة لمشاركات الأعضاء
التسجيل التعليمات الملحقات التقويم مشاركات اليوم البحث

 
 
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
 
  #1  
قديم 07-03-2010
الاقصى اسير الاقصى اسير غير متواجد حالياً
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 11
Post الصلاة في الاسلام (1)

اخترت هذا في فصل الصلاة من كتاب المُغْنِي لابن قدامة المقدسي للاستفادة للجميع
(جميع الحقوق محفوظة islamweb.net اسلام ويب الشبكة الاسلامية) تعرض فيه للكثير من المسائل التي تحدث للمسلم في الصلاة وشرح مفصل لذلك/
مسألة: الجزء الأول
[ ص: 222 ] الصلاة في اللغة الدعاء ، قال الله تعالى { وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم } أي ادع لهم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان مفطرا فليطعم ، وإن كان صائما فليصل } . وقال الشاعر :
تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي
نوما فإن لجنب المرء مضطجعا
وهي في الشرع عبارة عن الأفعال المعلومة ، فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها ، انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية .

وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع ; أما الكتاب فقول الله تعالى { : وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة } وأما السنة فما روى ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : بني الإسلام على خمس ; شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصيام رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا } . متفق عليه مع آي وأخبار كثيرة ، نذكر بعضها في غير هذا الموضع ، إن شاء الله تعالى .

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة .

( 513 ) فصل : والصلوات المكتوبات خمس في اليوم والليلة ولا خلاف بين المسلمين في وجوبها ، ولا يجب غيرها إلا لعارض من نذر أو غيره هذا قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : الوتر واجب ; لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { : إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر } وهذا يقتضي وجوبه . وقال عليه السلام { الوتر حق } رواه ابن ماجه

، ولنا ما روى ابن شهاب عن أنس بن مالك ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { فرض الله على أمتي خمسين صلاة } فذكر الحديث ، إلى أن قال { فرجعت إلى ربي ، فقال : هي خمس وهي خمسون ، ما يبدل القول لدي } متفق عليه وعن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { خمس صلوات افترضهن الله على عباده ، فمن جاء بهن لم ينقص منهن شيئا استخفافا بهن ، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة ، ومن جاء بهن وقد نقص منهن شيئا ، لم يكن له عند الله عهد ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له } وروي عن [ ص: 223 ] طلحة بن عبيد الله ، { أن أعرابيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : ماذا فرض الله علي من الصلاة قال : خمس صلوات قال : فهل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع شيئا فقال الرجل : والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ، ولا أنقص منها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق } متفق عليه

وزيادة الصلاة يجوز أن تكون في السنن ، فلا يتعين كونها فرضا ; ولأنها صلاة تصلى على الراحلة من غير ضرورة ، فكانت نافلة كالسنن الرواتب .
[ ص: 224 ] أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة ، وقد ورد في ذلك أحاديث صحاح جياد نذكر أكثرها في مواضعها ، إن شاء الله تعالى .

( 514 ) مسألة : قال أبو القاسم رحمه الله : ( وإذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر ) بدأ الخرقي بذكر صلاة الظهر ; لأن جبريل بدأ بها حين أم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ، وجابر وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة ، في حديث بريدة وغيره ، وبدأ بها الصحابة حين سئلوا عن الأوقات في حديث أبي برزة وجابر وغيرهما تسمى الأولى والهجير والظهر . وقال أبو برزة : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجيرة التي يدعونها الأولى حين تدحض الشمس . } متفق عليه ، يعني حين تزول الشمس . وأجمع أهل العلم على أن أول وقت الظهر : إذا زالت الشمس .

قاله ابن المنذر ، وابن عبد البر وقد تظاهرت الأخبار بذلك ، فمنها ما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أمني جبريل عند البيت مرتين ، فصلى بي الظهر في الأولى منهما ، حين كان الفيء مثل الشراك ، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس ، وأفطر الصائم ، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم ، وصلى في المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس ، ثم صلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه ، ثم صلى المغرب لوقت الأولى ، ثم صلى العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل ، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض ، ثم التفت إلي جبريل وقال : يا محمد ، هذا وقت الأنبياء من قبلك ، والوقت فيما بين هذين } رواه أبو داود ، وابن ماجه والترمذي ، وقال : هذا حديث حسن . وروى جابر نحوه ، ولم يذكر فيه { لوقت العصر بالأمس } ، وقال البخاري : أصح حديث في المواقيت حديث جابر .

وروى بريدة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { أن رجلا سأله عن وقت الصلاة ، فقال : صل معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ، ثم أمره فأقام الظهر ، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية لم يخالطها صفرة ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر ، فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد في الظهر ، فأنعم أن يبرد بها ، وصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ، آخرها فوق الذي كان ، وصلى المغرب حين غاب الشفق ، وصلى العشاء حين غاب ثلث الليل ، وصلى الفجر فأسفر بها ، ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة ؟ فقال الرجل : أنا يا رسول الله . فقال : وقت صلاتكم بين ما رأيتم } رواه مسلم [ ص: 225 ] وغيره . وروى أبو داود ، عن أبي موسى نحوه ، إلا أنه قال : { بدأ فأقام الفجر حين انشق الفجر ، فصلى حين كان الرجل لا يعرف وجه صاحبه ، أو أن الرجل لا يعرف من إلى جنبه ، فلما كان الغد صلى الفجر وانصرف ، فقلنا : طلعت الشمس . }

وفي الباب أحاديث كثيرة .
516 ) فصل : وتجب صلاة الظهر بزوال الشمس ، وكذلك جميع الصلوات تجب بدخول وقتها في حق من هو من أهل الوجوب ، فأما أهل الأعذار ; كالحائض والمجنون والصبي والكافر ، فتجب في حقه بأول جزء أدركه من وقتها بعد زوال عذره . وبهذا قال الشافعي ، رحمه الله . وقال أبو حنيفة ، رحمه الله : يجب تأخير وقتها إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها ; لأنه في أول الوقت يتخير بين فعلها وتركها ، فلم تكن واجبة كالنافلة .

ولنا أنه مأمور بها في أول الوقت بقوله تعالى : { أقم الصلاة لدلوك الشمس } والأمر يقتضي الوجوب على الفور ; ولأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فيترتب عليه حكمه حين وجوده ; ولأنها يشترط لها نية الفريضة ، ولو لم تجب لصحت بدون نية الواجب كالنافلة ، وتفارق النافلة ; فإنها لا يشترط لها ذلك ، ويجوز تركها غير عازم على فعلها ، وهذه إنما يجوز تأخيرها مع العزم على فعلها ، كما تؤخر صلاة المغرب ليلة مزدلفة عن وقتها ، وكما تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا كان مشتغلا بتحصيل شرطها .

517 ) فصل : ويستقر وجوبها بما وجبت به . فلو أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن ، أو حاضت المرأة ، لزمهما القضاء إذا أمكنهما . وقال الشافعي وإسحاق : لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه ، ولا يجب القضاء [ ص: 226 ] بما دون ذلك . واختاره أبو عبد الله بن بطة ; لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه ، فلم يجب القضاء ، كما لو طرأ العذر قبل ذلك الوقت . ولنا أنها صلاة وجبت عليه ، فوجب قضاؤها إذا فاتته ، كالتي أمكن أداؤها ، وفارقت التي طرأ العذر قبل دخول وقتها ; فإنها لم تجب ، وقياس الواجب على غيره غير صحيح .


518 ) مسألة : قال : ( فإذا صار ظل كل شيء مثله فهو آخر وقتها ) يعني أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس قدر ظل طول الشخص ، فذلك آخر وقت الظهر . قال الأثرم : قيل لأبي عبد الله : وأي شيء آخر وقت الظهر ؟ قال : أن يصير الظل مثله . قيل له : فمتى يكون الظل مثله ؟ قال : إذا زالت الشمس ، فكان الظل بعد الزوال مثله ، فهو ذاك . ومعرفة ذلك أن يضبط ما زالت عليه الشمس ، ثم ينظر الزيادة عليه ، فإن كانت قد بلغت قدر الشخص ، فقد انتهى وقت الظهر ; ومثل شخص الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه ، أو يزيد قليلا ، فإذا أردت اعتبار الزيادة بقدمك مسحتها على ما ذكرناه في الزوال ، ثم أسقطت منه القدر الذي زالت عليه الشمس ، فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل ، فهو آخر وقت الظهر ، وأول وقت العصر .

وبهذا قال مالك ، والثوري ، والشافعي ، والأوزاعي ونحوه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور وداود وقال عطاء : لا تفريط للظهر حتى تدخل الشمس صفرة . وقال طاوس : وقت الظهر والعصر إلى الليل . وحكي عن مالك : وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ، ووقت الأداء إلى أن يبقى من غروب الشمس قدر ما يؤدى فيه العصر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في الحضر .

وقال أبو حنيفة : وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال { إنما مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرا ، فقال : من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط ؟ فعملت اليهود ، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط ؟ فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل لي من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين ؟ فأنتم هم . فغضب اليهود والنصارى ، وقالوا : ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء ؟ قال : هل نقصتكم من حقكم ؟ قالوا : لا ؟ قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء } أخرجه البخاري وهذا يدل على أن من الظهر إلى العصر أكثر من العصر إلى المغرب .

ولنا { أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر حين كان الفيء مثل الشراك في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله ، ثم قال : الوقت ما بين هذين } وحديث مالك محمول على العذر بمطر أو مرض ، وما احتج به أبو حنيفة لا حجة له فيه ; لأنه قال : إلى صلاة العصر . وفعلها يكون بعد دخول الوقت وتكامل الشروط ، على أن أحاديثنا قصد بها بيان الوقت ، وخبرهم قصد به ضرب المثل ، فالأخذ بأحاديثنا أولى . قال ابن عبد البر خالف أبو حنيفة في قوله هذا الآثار والناس ، وخالفه أصحابه .
( 519 ) مسألة : قال : ( وإذا زاد شيئا وجبت العصر ) وجملته أن وقت العصر من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر ، لا فصل بينهما ، وغير [ ص: 227 ] الخرقي قال : إذا صار ظل الشيء مثله فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر . وهو قريب مما قال الخرقي . وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة : إذا زاد على المثلين ; لما تقدم من الحديث ، ولقوله تعالى : { وأقم الصلاة طرفي النهار } ولو كان على ما ذكرتموه لكان وسط النهار . وحكي عن ربيعة : أن وقت الظهر والعصر إذا زالت الشمس .

وقال إسحاق آخر وقت الظهر وأول وقت العصر يشتركان في قدر الصلاة ، فلو أن رجلين يصليان معا ، أحدهما يصلي الظهر والآخر العصر ، حين صار ظل كل شيء مثله ، كان كل واحد منهما مصليا لها في وقتها . وحكي ذلك عن ابن المبارك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : { صلى بي الظهر لوقت العصر بالأمس . }

ولنا ما تقدم في حديث جبريل عليه السلام وقوله تعالى : { أقم الصلاة طرفي النهار } . لا ينفي ما قلنا ; فإن الطرف ما تراخى عن الوسط ، وهو موجود في مسألتنا ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم { لوقت العصر بالأمس } أراد مقارنة الوقت ، يعني أن ابتداء صلاته اليوم العصر متصل بوقت انتهاء صلاة الظهر في اليوم الثاني ، أو مقارب له ; لأنه قصد به بيان المواقيت ، وإنما تبين أول الوقت بابتداء فعل الصلاة ، وتبين آخره بالفراغ منها ، وقد بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو { وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر } رواه مسلم وأبو داود وفي حديث رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن للصلاة أولا وآخرا ، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس ، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر } أخرجه الترمذي

520 ) مسألة : قال : وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار . اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في آخر وقت الاختيار ; فروي : حين يصير ظل كل شيء مثليه . وهو قول مالك ، والثوري ، والشافعي لقوله في حديث ابن عباس ، وجابر : { الوقت ما بين هذين . } وروي عن أحمد ، رحمه الله ، أن آخره ما لم تصفر الشمس . وهي أصح عنه حكاه عنه جماعة ، منهم الأثرم ، قال : سمعته يسأل عن آخر وقت العصر ؟ فقال : هو تغير الشمس . قيل : ولا تقول بالمثل والمثلين ؟ قال : لا ، هذا عندي أكثر ، وهذا قول أبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ونحوه عن الأوزاعي لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت العصر ما لم تصفر الشمس } رواه مسلم .

وفي حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس } وفي حديث بريدة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة } . قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية ، فقد صلاها في وقتها .

وفي هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ، ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر .

( 521 ) فصل : ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر ; لما تقدم من الأخبار ، وروى مسلم وأبو داود بإسنادهما ، عن أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة [ ص: 228 ] المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ، يجلس أحدهم ، حتى إذا اصفرت الشمس ، فكانت بين قرني شيطان ، أو على قرني شيطان ، قام ، فنقر أربعا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا } ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه ، وجعله علامة النفاق .

( 522 ) مسألة : قال : ( ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدركها مع الضرورة ) وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس ، فهو مدرك لها ، ومؤد لها في وقتها ، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر ، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة ، كحائض تطهر ، أو كافر يسلم ، أو صبي يبلغ ، أو مجنون يفيق ، أو نائم يستيقظ ، أو مريض يبرأ ، وهذا معنى قوله : " مع الضرورة " . فأما إدراكها بإدراك ركعة منها ، فيستوي فيه المعذور وغيره ، وكذلك سائر الصلوات يدركها بإدراك ركعة منها في وقتها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة } متفق عليه وفي رواية { من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر } متفق عليه ولا أعلم في هذا خلافا
( 523 ) فصل : وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة ؟ فيه روايتان : إحداهما لا يدركها بأقل من ذلك ، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك ; لظاهر الخبر الذي رويناه ، فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها ; ولأنه إدراك للصلاة ، فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . والثانية ، يدركها بإدراك جزء منها ، أي جزء كان . قال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه . وقال أبو الخطاب : من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها . وهذا مذهب أبي حنيفة . وللشافعي قولان كالمذهبين .

ولأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ، } متفق عليه وللنسائي { فقد أدركها } ; ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها ، كإدراك الجماعة ، وإدراك المسافر صلاة المقيم ، ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه ، والمنطوق أولى منه ، والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها

( 524 ) فصل : وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، منهم : علي بن أبي طالب ، وأبو هريرة ، وأبو أيوب ، وأبو سعيد وعبيدة السلماني ، والحسن ، والضحاك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه . وروي عن زيد بن ثابت وعائشة أنها صلاة الظهر .

وبه . قال عبد الله بن شداد ; لما روي عن زيد بن ثابت ، قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة ، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، فنزلت : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } } رواه أبو داود وروت عائشة { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر } رواه أبو داود والترمذي ، وقال حديث صحيح .

وقال طاوس ، وعطاء ، وعكرمة ، ومجاهد ، والشافعي : هي الصبح لقول الله تعالى : { والصلاة الوسطى [ ص: 229 ] وقوموا لله قانتين } والقنوت طول القيام ، وهو مختص بالصبح ; ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين ، ولهذا اختصت بالوصية وبالمحافظة عليها ، وقال الله تعالى : { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب } يعني صلاة الفجر والعصر ، وروى جرير بن عبد الله قال : { كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر ، فقال : أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ، لا تضامون في رؤيته ، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها } متفق عليه . وللبخاري { فافعلوا } ثم قرأ جرير { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها }

وقال النبي صلى الله عليه وسلم { يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ، فيسألهم ، وهو أعلم بهم : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { من صلى البردين دخل الجنة } يريد هاتين الصلاتين . وقال : { لو يعلمون ما في صلاة العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا } متفق على هذه الأحاديث .

وقيل : هي المغرب ; لأن الأولى هي الظهر ، فتكون المغرب الثالثة ، والثالثة من كل خمس هي الوسطى ; ولأنها وسطى في عدد الركعات ، ووسطى في الأوقات ; لأن عدد ركعاتها ثلاث ، فهي وسطى بين الأربع والاثنين ، ووقتها في آخر النهار وأول الليل ، وخصت من بين الصلاة بأنها وتر ، والله وتر يحب الوتر ، وبأنها تصلى في أول وقتها في جميع الأمصار والأعصار .

ويكره تأخيرها عنه ، وكذلك صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين لوقت واحد ، ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أنها ليس لها إلا وقت واحد لذلك ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تزال أمتي ، أو قال : هذه الأمة بخير أو قال على الفطرة ، ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم } رواه أبو داود وقيل : هي العشاء ; لما روى ابن عمر ، قال : { مكثنا ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده ، فقال : إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم ، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة . وقال : إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الغداة والعشاء الآخرة ، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا } متفق عليهما .

ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا } متفق عليه . وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { صلاة الوسطى صلاة العصر . } وعن سمرة مثله ، قال الترمذي في كل واحد منهما : هذا حديث حسن صحيح .

وهذا نص لا يجوز التعريج معه على شيء يخالفه ; ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله } متفق عليه ، وقال : { من فاتته صلاة العصر حبط عمله } رواه البخاري ، وابن ماجه وقال : { إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد } يعني النجم رواه البخاري وما ذكر في صلاة الصبح فقد شاركته [ ص: 230 ] صلاة العصر في أكثره ، ورواية عائشة " وصلاة العصر " فالواو زائدة كالواو في قوله تعالى { وليكون من الموقنين } وفي قوله { وخاتم النبيين } وقوله : { وقوموا لله قانتين } فالقنوت قيل : هو الطاعة . أي قوموا لله مطيعين .

وقيل : القنوت السكوت . قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت { وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ، ونهينا عن الكلام . ثم ما روينا نص صريح . فكيف يترك بمثل هذا الوهم ، أو يعارض به ؟
رد مع اقتباس
 
 

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 01:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.