الموضوع: ملكية المسجد
عرض مشاركة واحدة
 
  #4  
قديم 01-08-2010
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: ملكية المسجد

الجمعة 23 محرم 1431
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،

الإخوة الكرام،،،

أضع بين أيديكم أهم ما ورد في الكتيب الذي أرسله الأستاذ الفاضل "أبو محمد الراشد" لي على الخاص.

"1 تعريف الوقف :

اختلف الفقهاء في تعريف الوقف تبعًا لاختلافهم في تكييفه وأحكامه، ووفق رأي الجمهور ورأي الصاحبين المفتى به في مذهب الحنفية فإن الوقف عبارة عن: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بمنفعتها .
ومعنى حبس العين على حكم ملك الله أن العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف، ولا تدخل في ملك أحد من العباد، فلا يكون الوقف محلاً لأي عقد ، أو تصرف ناقل للملكية، فالوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .

أما تعريف الوقف على رأي المالكية والإمام أبي حنيفة فهو : حبس العين على ملك الواقف، والتبرع بمنفعتها. وهو بمنزلة الإعارة عند أبي حنيفة. مما يعني عدم خروج العين الموقوفة من ملك الواقف ، ولهذا يكون له حق التصرف فيها بكل التصرفات الناقلة للملكية."


"4.ملكية الوقف: وهل هو قطاع خاص أو عام ؟

•ذهب بعض الباحثين - في معرض مناقشته لهذا الموضوع إلى أن المال الموقوف هو من ملكية الدولة التي ترعى شؤون العباد، قياسا على مال الزكاة قبل توزيعه على مستحقيه .

•وذهب الشيخ الزرقا - يرحمه الله- إلى أن الموقوف يمكن أن يكون مملوكا للجهة الخيرية التي تديره بصفتها شخصية حكمية أو معنوية.

•الرأي الذي ربما يقارب الصواب هو اعتبار الوقف ذا طبيعة خاصة، فليس ملكية عامة أو من ملكية الدولة، وليس ملكية فردية أو هيئة معينة، وإنما هو ملكية وقف له شخصيته الاعتبارية يكسبها من صك إنشائه، وليس ملكا للأشخاص الاعتباريين ولا الطبيعيين."

نقلت ذلك للفائدة وليس ترجيحاً لرأي على رأي.

( تذكير ) قلت سأعود للبحث عن جواب جديد هناك لمسألة وقف تميم الداري ولكن بعد 20/1إن شاء الله تعالى
رد مع اقتباس