عرض مشاركة واحدة
 
  #14  
قديم 05-25-2009
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .

قطعية بلغت مبلغ التواتر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن صحابته، وأشهرها حديث (من بدل دينه فاقتلوه) وحديث ( ورجل ارتد بعد إسلامه فعليه القتل) رواه البخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس، ورواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة، ورواه الطبراني أيضاً عن معاوية بن حيدة، ورواه أحمد وعبد الرزاق عن معاذ بن جبل، ورواه أحمد والحاكم عن عائشة، ورواه النسائي عن عثمان بن عفان.
وعلى ذلك أيضاً إجماع الصحابة، فقد أمر أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم بقتل المرتد إن لم يتب، ولم يُنكر عليهم أحد منهم ذلك، وارجعوا إن شئتم إلى إصدارنا المذكور آنفا في الرد على الفرقة الأحمدية القاديانية سينبئكم بيقين ذلك وصحته.
أما استدلال أصحاب هذه المقولة وهذا الزعم بقوله تعالى( لا إكراه في الدين).
الجواب عليه: إن هذه الآية ليست في الكافر بعد إسلامه وإنما نزلت فيمن كان نذر إن عاش له ولد في الجاهلية أن يُهوده أو يُنصره، فلما أُجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لاندع أبناءنا، فنـزلت الآية.
فإن قيل بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الجواب: إنّ الحديث المتواتر آنفاً عن ستة من الصحابة يخصص عموم هذا اللفظ قطعاً، بالإضافة إلى إجماع الصحابة عليه، فيرتفع بذلك الإشكال وتتضح الحقيقة لكل ذي لب من المسلمين والحمد لله.
فلم يبق بعد كل هذا إلا أن نقول للترابي ولغيره ممن يقول ويفتي بمثل هذه الفتاوى: أن يتوب إلى الله عز وجل ويرجع عنها، وأن يتقي الله ربه،

رد مع اقتباس