اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نائل أبو محمد
الجمعة 23 محرم 1431
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[size="6"] [frame="5 80"] السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،
الإخوة الكرام،،،
أضع بين أيديكم أهم ما ورد في الكتيب الذي أرسله الأستاذ الفاضل "أبو محمد الراشد" لي على الخاص.
"1 تعريف الوقف :
اختلف الفقهاء في تعريف الوقف تبعًا لاختلافهم في تكييفه وأحكامه، ووفق رأي الجمهور ورأي الصاحبين المفتى به في مذهب الحنفية فإن الوقف عبارة عن: حبس العين على حكم ملك الله والتصدق بمنفعتها .
ومعنى حبس العين على حكم ملك الله أن العين الموقوفة تخرج من ملك الواقف، ولا تدخل في ملك أحد من العباد، فلا يكون الوقف محلاً لأي عقد ، أو تصرف ناقل للملكية، فالوقف لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث .
|
للتوثيق ولنا وقفة مع نقولات ( أبو محمد الراشد يوماً إن شاء الله ) .