عرض مشاركة واحدة
 
  #3  
قديم 08-21-2013
محب الأقصى محب الأقصى غير متواجد حالياً
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 218
افتراضي رد: مدخلية سوريا ............... صدق أو لا تصدق

هذا جمع لبعض تغريدات الشيخ تحت اسم تلبيس المدخلية


بيان تلبيس المدخلية



مقدمة




كنت معرضا عن هذه الفرقة؛ لوهاء حجتهم، وكثرة تشغيبهم، وبعدهم عن المحجة البيضاء، وطوافهم حول كعبتهم المشرفة ولي أمرهم المقدس، فلما رأيت تلبيسهم على الناس، وكثرةَ الأسئلة عنهم، وارتفاعَ عقيرتهم عند ظهور أعلام الجهاد، ورميَهم بالمجانيق من كان من أهل التحقيق؛ عقدتُ العزم على ذكر شيء من أصولهم الفاسدة، وآرائهم الخاوية، وما يستدلون به على باطل أقوالهم مما هو من مخازي الزمان، وعصيبه، وهذا بيان أصولهم الواهية وما يتعلقون به على أوهامهم ثم أكر على هذا الجسد الميت بإعلان وفاته بالبرهان النقلي، والعقلي:





بيان أصولهم




الأصل الأول: تنزيلهم حكام الزمان منزلة الأئمة الأعلام؛ الذين يحرسون الدين، ويقيمون مصالح العباد والبلاد، وإلزام طاعتهم مطلقًا.


الأصل الثاني: هدمهم للجهاد، وحربهم لأهله، وتضييقهم فعله، باشتراط شروط باطلة أوحاها الشيطان في أذهانهم، ومعارضتهم لجمع الأموال للمجاهدين.


الأصل الثالث: محاربتهم لكل من عارض كعبتهم المقدسة وليَّ أمرهم، وتشهيرِهم به، ووصفه بأحط الصفات، ونبزه بالبدعة، والتعبد بذلك.


الأصل الرابع: انتفاضتهم المستميتة على كل من اعتصم لبيان باطل، أو ظاهر المؤمنين في مسيرة لمطالبة بحق، أو معارضة باطل.



نقض أصولهم

نقض الأصل الأول: استدلوا على أصلهم الأول بعمومات النصوص الواردة في ولاة الأمور، ولزوم السمع والطاعة لهم، والصبر على جورهم، والاجتماع عليهم، والجواب على استدلالهم بعمومات النصوص من طريقين:

الطريق الأول: الرفض لتنزيل هذه النصوص على حكام الزمان؛ لأنها مقيدة بمن حكم بالحق، ودليلُ أنها مقيدة من ثلاثة أحاديث في الصحيح أولها: ((يقودكم بكتاب الله)) وثانيها: ((ما أقاموا فيكم الصلاة))، وثالثها: ((إلا أن تروا كفرًا))، ومصطلح ولي الأمرمصطلحٌ شرعيٌّ يُطلق على أهله، فمثلًا: من صلى صلاة باطلة؛ فلا يوصف بالمصلي، وكل من خالف شرط الوصف امتنع عنه المصطلح، ومن زاد خامسة في الصلاة سقطت إمامته؛ ومن خلعه أهلُ الحل والعقد سقطت ولايته، ومن غصب حكم المؤمنين ولم يستتب له الأمر كذلك، ومثَل من ينزل أحاديث الولاة على حكامهم كمن ينزل أحاديث فضل العلم على علم الموسيقى، ومن ينزل فضل الحج على من حج لقبرالخميني.




الطريق الثاني: التسليم بأن الأحاديث تشملهم، وجواب ذلك من وجوه:
أولها: أن المطالبة بالحقوق والاعتصام لا تعارض السمع والطاعة، وثانيها: أن الصبر على جورالحاكم لا يقتضي إقراره على باطله، والصمتَ على منكراته، ولزومَ نصيحته سرا؛ وذلك أن الصحابة أنكروا علانية، وروايات الصحابة في الإنكار علانية كثيرة، منها: رواية أبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة، وعمارة بن رؤيبة، وكلها في مسلم، وغيرها كثير، ودليل ضرورة إنكار المنكر على الحاكم، وأنَّ ذلك لا يعارض النصوص عمومُ الآيات، والأحاديث في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وأما ما ورد من النصيحة سرا جوابه من وجوه:


أولها: ضعف رواة الحديث، وحملِه على المنكر الخاص كما ذكره بلال بن سعد، وتغليبِ المصلحة، ولو أنا فعلنا كما يرجو المدخليون؛ لزاد الشر، وانتشر الشرك، وذهبت السنة، وانتشرت البدعة، وتغلب النصارى؛ بسبب تصرفات وليهم.



نقض الأصل الثاني: الأصل الثاني من أصولهم الفاسدة هدمُ الجهاد، وتضييقِه بشروط تبطله، ولا تُنهضه، وتشترط له رضا السلطان، ومباركة النظام الدولي.
استدلواعلى ذلك بحديث: ((الإمام جنة يقاتل من ورائه))، ونقول عن الفقهاء وجب استئذان ولي الأمر في الجهاد؛ فركبوا ذلك على خيالاتهم، يا للعجب! ما أفسد العقول حين تعتقد، ثم تبحث عن شبهة دليل! ألا تبصرون أن رسول الله مدح الإمام بوصفين ((جنة))، و((يقاتل من ورائه))؟! ودل الحديث على أن الإمام هو الذي يكون جنة للرعية (أي ساترًا لهم) والإمام هو الذي يقاتل الناس من ورائه، وليس من يحارب الجهاد، وكل مبطل استدل بالنقل على باطله؛ فلا بد أن تجد في ذلك النقل ما يرد على ضلالته، وتأمل أسلوب الحصر، والقصر: ((إنما الإمام جنة))، ثم استدلوا بنقول الفقهاء


وجواب ذلك من وجوه:
أولها: الفقهاء نصوا على الوجوب، ولم يقولوا بأن ذلك شرطٌ، ومعنى الوجوب: أن مخالِفه آثم، والفرق بين الشرط والواجب أن الشرط يبطل العبادة، والواجب لايبطلها.



ثانيها: أن حديث الفقهاء عن استئذان من يحكم بالشرع؛ لأنه الإمام، ودليل ذلك أن الإمام في نصوص الوحي هو الإمام الشرعي الذي يقودنا بكتاب الله كما في صحيح مسلم، وكيف يستأذن من حارب الجهاد؟! وهل يستأذن ولي البنت الذي عضلها؟ وهل يستأذن ولي مال اليتيم الذي سرقه؟ وهل يستأذن ناظر الوقف الذي أفسده وضيعه؟ ولوقلنا باستئذان كل مدعي الولاية؛ لدخل في ذلك الصفويون، والمنافقون، والخوارج، والفاطميون، والتتار، وصدام حسين، والقذافي، وأضرابهم!



وثالثها: أن الفقهاء لم يتفقوا على وجوب طاعة الإمام الشرعي؛ فقد قال بوجوب ذلك الحنابلة، والحنفية، ولم يوجبه المالكية، والشافعية، ثم إن الفقهاء تحدثوا عن جهاد الطلب، لا جهاد الدفع، وهذا نص الحنابلة: ((ويجب الجهاد بإذنه إلا أن يفجأهم عدو، يخافون كلبه))، وإن مآل هذا الرأي إبطال الجهاد؛ لأن الجهاد في زماننا ممنوع دوليا، وصاحبه متهم بالإرهاب؛ فكيف نوفق بأن الجهاد ماض إلى الساعة؟! وأدعياء هذا الرأي متقلبون مع الشواية الحكومية؛ ففي أفغانستان، وسوريا، وليبيا جهاد، وفي غيرها إفساد، وخروج، والسر ولاة أمورهم، قال عبد الرحمن بن حسن: ((بأي كتاب؟ أم بأية حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع؟ هذا من الفرية على الدين)) ثم أبطله بالأدلة، وقال: ((كل من قام بالجهاد في سبيل الله؛ فقد أطاع الله، وأدى ما فرضه الله، ولا يكون الإمام إلا بالجهاد، لاأنه لايكون جهاد إلا بالإمام))،


وقال ابن تيمية: ((فأما إذاهجم العدو؛ فلا يبقى للخلاف وجه، فإنَّ دفعَ ضررهم عن الدين، والنفس، والحرمة واجب إجماعًا؛ فلاحاجة لإذن أمير))، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ولا تجمع بين المتناقضات، والمتعارضات، وفسِّروا لنا موافقة الحكام سابقا على الجهاد الفلسطيني، وفسروا لنا جهاد عمر المختار على المحتل الإيطالي، وهل كان خارجيا حين دعى الناس لمجاهدة المحتلين؟! وهل يكون خارجيا من وافقه؟!
لا أظن أن الشيطان استطاع أن يبطل الجهاد من عقول المساكين بمثل هذه الفرية التي روجها الولاة الذين أبطلوا الجهاد قولًا، وعملا.




نقص الأصل الثالث: الأصل الثالث من أصولهم تحريم الاعتصام والمظاهرات أنها بدعة، وأنها معارضة لولي الأمر، ولاحتمال حدوث ضرر فيها، ولعدم المصلحة، والجواب: أما قولكم إنها بدعة؛ فإن البدعةَ تكون في العبادات، لا العادات، ولوسلمنا بأن ذلك عبادة خالصة؛ فنقول إنه من باب النهي عن المنكر، والبدعة الناس فيها: طرفان، ووسط؛ فطرف يتوسع في البدعة، وطرف يضيقها، ووسط يحكمها بحديث عائشة -رضي الله عنها-: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه((، وباب الجهاد والحسبة باب واسع تُباح فيه الوسائل الموصلة للمطلوب مالم تخالف أصلا، وحقيقة الاعتصام أنه حشد للمطالبة بحقٍ، واختلافُ العلماء في حكم المظاهرات بسبب اختلاف رؤيتهم؛ لمصالحها، ومفاسدها، وبحكم مقامهم، وقوانينهم، ويُعذر المخالف في ذلك، واختص المدخلية في حكم المظاهرات بتبديع مخالفهم في المظاهرات، والتحذير منه مع أن كبار العلماء لم يبدعوا مخالفهم في المظاهرات، وقولهم بمخالفة ولي الأمر فقد أجبنا عن ذلك سابقا بأن المقصود بولي الأمر هو الذي يقودنا بكتاب الله كما في صحيح مسلم، ومن العجب أن نطلب الإذن ممن تسبب بظلم الناس، وتضييع حقوقهم، وهل يرضى القاضي أن تشتكي عليه؟! وكيف نرجو النجاة ممن بيده الهلاك؟! لا زلت متعجبًا من عقلٍ ينتظر من حاكم يحكم بالطاغوت، ويبطل الجهاد، ويشيع الفاحشة، ويرجو أن يأذن له في الجهاد، والمظاهرات، وأما قولهم باحتمال حدوث ضرر؛ فالجواب: أن الاحتمالات نوعان:



الأول: قوي: وهو المؤثر في الحكم، والثاني: ضعيف: لا يُعول عليه حكم، واحتمال حدوث ضرر في الاعتصامات، والمظاهرات ضعيفٌ جدا؛ ولذلك لا تكاد تجد ضررا فيها من دخيل، ونحوه إلا نادرا، وهذا لا أثر له، وأما الضررالحادث في الاعتصامات، والمظاهرات من تعطيل مصالح الطرق، ونحو ذلك؛ فهو ضرر، يسير، مغتفر في المصالح العظمى كاسترداد الحقوق، وأما قولهم بعدم جدوى الاعتصامات، والمظاهرات




فجوابه: أنها كلمة حق عند سلطان جائر، وهي أمر بالمعروف، ونهي عن المنكر، وجهاد باللسان، ومن مصالح الاعتصامات، والمظاهرات التضييق على السلطة في تصرفاتها، وتحذيرها من الإصرار على سياستها، وعدم الصمت على منهجها، ومن مصالحها تذكير الناس بقضايا الأمة، وحشد المسلمين لنصرة إخوانهم، وجمع الكلمة لنصرة الأمة، وتوجيه الناس لبذل ما يستطيعون، ومن مصالحها أن ترك الاعتصامات يؤول إلى انفراد السلطة في ظلمها دون نكير، وها نحن نرى بعض الدول المحرومة من ذلك كيف تستعبد، ومن العجب أن المدخلية حرموا كل وسيلة تؤول إلى تغيير منكرات السلطة، وضيقوا على الناس كل شيء، وفتحوا لولي أمرهم كل شيء، وغاية ما عندهم النصيحة سرًا ظنا منهم العمل بالحديث الضعيف، ولو فطنوا لعلموا أن منهج الصحابة، والتابعين تغييرُ المنكرات باليد، ولو نظرنا إلى آثار الاعتصامات، والمظاهرات لوجدنا أنها هي التي تسببت بإسقاط طواغيت الأرض في تونس، وليبيا، ومصرَ واليمن، وغيرها، وليعلم كل مصلح أن وسيلة الاعتصامات والمظاهرات ليست هي الوحيدة بل هناك العصيان المدني، وهناك الاحتجاج السلمي، وهناك البيان.




http://twitmail.com/email/596025868/...84%D9%8A%D8%A9

آخر تعديل بواسطة محب الأقصى ، 08-21-2013 الساعة 07:52 PM
رد مع اقتباس