عرض مشاركة واحدة
 
  #4  
قديم 07-08-2011
نائل أبو محمد نائل أبو محمد غير متواجد حالياً
عضو بناء
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 6,651
افتراضي رد: مشروعية الخروج على الظلمة والطواغيت

وأما النوع الثاني: وهو الحاكم المسلم العدل، ويطلق عليه في النصوص والآثار والمصطلحات الفقهية، أمير دار العدل، وأمير دار الإسلام، وأمير الجماعة، والإمام الأعظم، وإمام الهدى، والإمام العادل، والإمام الحق، وخليفة الله، وسلطان الله، وسلطان الإسلام، وخيار أئمتكم، وهذا الحاكم طاعته واجبة والخروج عليه حرام ما لم يُحدث شيئاً يغاير هذه الصفات، فكل النصوص التي تأمر بالسمع والطاعة للأُمراء، فالمقصود بها هو هذا الأمير المسلم العدل، وسنأتي على ذكرها عند الرد على من استخدمها في الحكام الظلمة بعد قليل.
وأما النوع الثالث من الحكام: فهو الحاكم المسلم الفاسق وهو الذي يأتي المعاصي والمنكرات، لكنه لا يأمر غيره بها كشربه الخمر ولعبه القمار وما إلى ذلك، دون إنكار لحرمتها والإخلال بالنظام، فإن كان ذلك قبل تَوْليته إمرة المسلمين فلا تنعقد له الإمارة، فالفاسق لا تقبل شهادته، فمن باب أولى أن لا تقبل ولايته وإمارته إلا أن يكون متغلباً، وقد اختلف العلماء في خلعه، فالجمهور أنه تنفسخ إمامته ويُخلع بالفسق الظاهر المعلوم، على ما ذكره القرطبي في التفسير، والآخرون أجازوا طاعته في غير معصية الله تعالى، على ما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) وحديث الإمام مسلم وغيره (وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنـزعوا يداً من طاعة) وحديث مسلم وابن حبان وغيرهما (من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينـزعن يداً من طاعة) وحديث البيهقي وأبي داوود وغيرهما (الجهاد واجب عليكم مع كل أمير براً كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر) وبناءً على هذه الأحاديث لا يقال إن منع الخروج عليه هو بسبب عدم إثارة الفتنة، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطاعته مالم يأمر بمعصية وإن عمل المعاصي، ولم يأت على ذكر الفتنة في شيء منها، بل إنه أمر بمنابذته إن كفر أو أظهر المعصية أو دعا إليها أو ظَلَمَ دون اعتبار للفتنة، كما سيأتي بيانه عند الكلام على الاعتراضات بعد قليل.
رد مع اقتباس