الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
مكان العرض السابق شبكة فلسطين للحوار صاحب الإصدار : أنصار العمل الإسلامي الموحد بيت المقدس . |
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
|
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
من الذين أُوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس-رضي الله عنهما- عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وفى رواية لمسلم والترمذي وغيرهما مفسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-( لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلماً) فكيف يقال بعد هذه الأدلة على كفرهم أنهم ليسوا كفاراً أو يُنادي بإنشاء جبهة إيمان تجمع بين اليهودي والنصراني والمسلم كما ورد في الصحيفة المذكورة عن الشيخ المذكور ؟!! لا يقول مثل هذا الكلام إلا رويبضة. أما الجواب على أنه لا يجوز شرعاً أن تتزوج المسلمة من كافر كتابياً كان أو غير كتابي هو في قوله تعالى المحكم من سورة الممتحنة (يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهنّ) وقوله سبحانه من سورة البقرة (ولا تنُكحوا المشركين حتى يؤمنوا) وفي قوله- عليه الصلاة والسلام- الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم (إذا جاءكم من ترضون دينه وخُلقه فزوجوه) فهل يجوز أن نرضى بدين اليهود والنصارى وربُنا سبحانه يقول (إن الدين عند الله الإسلام) ويقول (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه) ثم تنقطع الوصاية والولاية بالكفر أيضاً، قال الله تعالى (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فزواج المسلمة من الكافر يجعل له عليها سبيلا، وهذه مخالفة صريحة لنص محكم آخر، وعن ابن عباس رضي الله عنه كما في |
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
|
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
هذا هو اللباس الشرعي للمرأة المسلمة الحرة لا ما يفعله بعض نساء المسلمين أو قُل الكثير منهم، من لبسهم للخمار على البنطال فقط، ثم يخرجون به إلى الحياة العامّة، فهذا ليس لباساً شرعياً أيها المسلمون وإن غطت المرأة رأسها بالخمار وجسدها بالبنطال.
وروى الترمذي في سُننه وصححه وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود-رضي الله عنه- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان) وروى النسائي والترمذي وصححه عن ابن عمر-رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (من جَرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أُم سلمة فكيف يضع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً قالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه) وروى أبو داود في المراسيل عن قتادة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال (إن الجارية إذا حاضت لم تصلح أن يُرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل) وروى عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما أن عمر- رضي الله عنه- كان ينهى الإماء عن لبس الجلابيب أن يتشبهن بالحرائر وكان يضربهن على ذلك ولم يُنكر عليه فيه أحد من الصحابة. فيثبت بهذا كله وجوب لبس الجلباب والخمار في الحياة العامة ، ووجوب ستر المرأة المسلمة الحرة لجميع جسدها إلا ما استثناه الشرع لها وهو الوجه والكفان وما يتعلق بهما من زينة. أما ما يقال من أن الجلباب أو الخمار إنما كان بسبب اتقاء الشمس والتراب، فليس عليه أمارة من وحي ، بل هو ضرب من ضروب التخبط |
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
يحسبه الظمآن ماءاً، وفي الحقيقة هو لمسايرة الحضارة الغربية التي تُنادي بالإباحية والعُري للنساء قبل الرجال، ولعمري هل يجرؤ أحد من أصحاب هذه المقولة أن يستخف بلباس الرهبان والراهبات أو بلباس القسيسين والأحبار، أو أن يطالبهم بخلعه ، أو يقول أنه فقط لاتقاء الشمس والماء والتراب؟!! إذن لأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها، مع أنه لا دليل من الوحي على وجوب هذا اللباس لديهم. ثم العجب من جرأة أصحاب هذه المقولة على الإسلام إذا ما طالبتهم بدليل على بدعتهم هذه، قالوا: نحن رجال وهم رجال، نقول كما يقولون ونرى كما يرون، يقصدون بذلك علماء الصحابة ومن بعدهم من الأئمة ، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا فيهم من أُولئك الرجال؟! هل بُشروا بالجنة، هل عاشوا في العصور الممدوحة، هل رأوا رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، هل رأوا من رأى رسول الله-صلى الله عليه وسلم-، هل أجمعت الأُمة على عدالتهم، هل قدّموا للإسلام ولأُمتهم مثل ما قدّم أُولئك؟!! وقد صدق من قال: إنهم ذكور وليسوا رجالا.
المسألة الثالثة: (زعم الترابي أن شهادة المرأة بشهادة الرجل، واتهم من يقول خلاف ذلك بأنه ضال مضل). الجواب عليه: إن الشرع الإسلامي في الكتاب والسنة كما خص الرجال بأحكام دون النساء، فقد خص النساء بأحكام دون الرجال أيضاً، على نحو: أن الجهاد فرض في حق الرجال دون النساء، وفرض صلاة الجمعة على الرجال دون النساء، وخص الشرع القوامة للرجل دون المرأة، وجعل الخلافة والحكم في الرجال دون النساء، وجعل دية المرأة نصف دية الرجل، وأسقط عن المرأة الصلاة يوم حيضها ويوم نفاسها، وأنه لا يجوز |
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
--------------------------------------------------------------------------------
للمرأة أن تسافر وحدها إلا ومعها محرم لها، وأنه لا يجوز لها أن تجمع بين الأزواج، وأنها عورة كلها، وأنه لا يحق لها أن تتزوج من غير إذن وليها، وجعل صفّ النساء في الصلاة خلف صفوف الرجال، وأن حصتها أقل من حصة الرجل في الميراث، إلى غير ذلك، ومثله أن الله سبحانه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، فقال وما زال قائلا في سورة البقرة (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء). وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها). وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال ( أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل). ثم قد بلغ هذا الحديث مبلغاً من الشهرة في الصحاح والسنن والمسانيد عن جملة من الصحابة يصل إلى حد التواتر لا يُنكره إلا زنديق، فكيف بمن يصف قائله ومعتمده بالضلال؟! فانه بلا شك يعود بالوصف عليه لمخالفته نص الكتاب والسنة الصريحة في ذلك، وليس عنده سوى التنطع ظناً منه أنه أتى بجديد كي يوصف بالمجدد ، وأنّى له ذلك، فالمجدد هو الذي يقمع البدعة ويُحيي السنة. المسألة الرابعة: زعم الترابي أنه يجوز للمرأة أن تؤم الرجال، وليس له في ذلك إلا تسلقه لعموم حديث (فليؤم القوم أقرأهم) وحديث أُم ورقة( أن تؤم أهل دارها) ويبدو أن هذا الشيخ في فتاواه هذه يُحرّض النساء المسلمات |
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
ضد دينهن كي يعارضنه ويرفضنه بحجة حرية الرأي وحرية المرأة وأن هنالك من أفتى لنا به، فيدخلن النار لأنه لا حجة لأحد مع قول الله ورسوله. أما الجواب عليه: فأولاً: حديث البدعة فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة-رضي الله عنها- عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية (من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد) وفي رواية ثالثة (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وروى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا). فالبدعة لغة كما في القاموس ولسان العرب : ( الحدث، وما ابتدع بالدين بعد الإكمال، وهي كل ما استحدث بعد النبي-صلى الله عليه وسلم- من الأهواء والأعمال، وابتدعت الشئ: اخترعته لا على مثال). ففكرة أن تؤم المرأة الرجال في الصلاة هي بدعة لم يفعلها نبينا محمد-صلى الله عليه وسلم-، ولا فعلها أصحابه من بعده، ولا فعلها أصحاب العصور الممدوحة عصور التدوين، فيثبت بذلك أنها بدعة ضلالة مردودة على صاحبها، سواء كان الترابي أم غيره، بل أيضاً تخالف السنة وأفعال الصحابة، ولا يُسعفه عموم حديث(فليؤم القوم أقرأهم) لأنه عموم أُريد به خصوص أي الرجال فقط، ونظير ذلك في كتاب الله من سورة الحجرات( لا يسخر قوم من قوم) عموم أريد به الرجال فقط، وإلا كان تكراراً من غير فائدة بقوله ( ولا نساءٌ من نساءٍ)، والقرآن منـزه عن |
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
ذلك. كما ولا يُسعفه حديث أُم ورقة، لأن أهل دارها الذين كانت تؤمهم، هم أرحامها، عبدها وجاريتها، ومؤذنها وهو شيخ كبير كما جاء في الرواية، ثم كفى الله المؤمنين القتال فإن الحديث لم يُرو إلا من طريق واحدة وهي ضعيفة الإسناد لأنّ في إسنادها الوليد بن جميع وعبد الرحمن بن خلاد وقد ضعفهما غير واحد.
أما مخالفة هذه التصريحات للسنة فوق كونها بدعة: فلحديث( شرُّ صفوف النساء أولها وخيرها آخرها) رواه الإمام مسلم وأصحاب السنن والمسانيد عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهما، ثم معلوم عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في ترتيب الصفوف في الصلاة لا يجهلها أحد من المسلمين المصلين، من جعله النساء في آخر الصفوف بعد الرجال والصبيان، ففي تقديم المرأة للإمامة في الرجال مخالفة صريحة لهذه السنة القولية والفعلية من رسول الله-صلى الله عليه وسلم-. ثم من المشهور أيضاً كما في السنن والمسانيد عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وعن أصحابه أن المرأة لا تتقدم على النساء في الصلاة وإن صلت بهن إماماً، بل تقوم معهنّ وسط الصف، فكيف يصح ويجوز لها أن تتقدم الرجال فتصلي بهم إماماً ؟!!. وبدعة إمامة المرأة للرجال مخالفة أيضا لحديث( إن المرأة تقطع صلاة الرجل) رواه الإمام مسلم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وغيرهم، فإضافة إلى قطعها صلاة الرجل أنها تركع وتسجد أمامه، ثم كيف يكون شكلها وهي من غير خمار ولا جلباب يستر جميع جسدها على رأي الشيخ المذكور وجمال البنا وغيرهما من المتفذلكين المتنطعين وإن سُمّوا |
رد: الترابي بين الزندقة والهلوسة ( عدد صفحات البحث من 1ـ15) .
مفكرين؟!!!، فإن صلاته ستكون أشبه بتمرين رياضي في أحد الأندية الرياضية المختلطة.
وبدعة إمامة المرأة للرجال مخالفة أيضاً لعموم حديث( لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة) رواه البخاري والترمذي وأحمد وغيرهم، فإنه وإن كان سبب ورود الحديث في قصة ابنة كسرى، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو المشهور به عن أئمة المسلمين على مر العصور. وبدعته أيضاً تخالف فعل أُم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث كانت تُصلي خلف عبدها ذكوان على ما رواه أبو داوود في المصاحف وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما، فهل يقال إن ذكوان كان أفقه من عائشة وأقرأ ؟! أم هل يقال بأنها -رضي الله عنها- خالفت أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ( فليؤم القوم أقرأهم) وفي رواية ( فليؤم القوم أفقههم) ؟! لا نظن أن مسلماً عالماً بأحوال الصحابة وبالأدلة يقول مثل هذه الأقوال، فضلاً عن القطع به. وبدعته أيضاً تخالف صريح ما رواه ابن ماجة من حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- جاء فيه( ألا لا تَؤُمنّ امرأة رجلا) فإنه وإن كان في الحديث ضعف إلا أنه معتبر بغيره مما صح آنفاً على مقتضى الصناعة الحديثية ويسمونها بالشواهد والمتابعات، وهو أفضل من الرأي الذي لا دليل عليه أو يقوم على التحكم. فلم يبق بعد كل هذه الأدلة الصحيحة الدامغة إلا أن يكون الحديث في الرجال خاصة من دون النساء، كما ولا نظن أن إمرأة تتقي الله عز وجل تأتي فتتقدم لتؤم الرجال أو ربما يكون رجلاً واحداً في المسجد أو في أي |
جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 09:39 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.