قوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الحق ها هنا
النصيب، وفيه قولان:
أحدهما : أنه ما يصلون به رحما، أو يقرون به ضيفا، أو يحملون به كلا أو يغنون به
محروما وليس بالزكاة. قاله ابن عباس = رضي الله عنهما =.
والثاني: أنه الزكاة، [قاله] قتادة وابن سيرين وقد زعم قوم: أن هذه الآية اقتضت
وجوب إعطاء [السائل] والمحروم فذلك منسوخ بالزكاة والظاهر أنها حث على التطوع [ولا
يتوجه] نسخ.