قوله تعالى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً فيها قولان.
أحدهما : أنها محكمة، وأن حكم المن والفداء باق لم ينسخ، وهذا مذهب ابن عمر و
[الحسن وابن سيرين] ومجاهد، وأحمد، والشافعي.
[والثاني] أن المن والفداء نسخ بقوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وهذا مذهب ابن جريج والسدي، وأبي حنيفة.
أخبرنا عبد الوهاب، قال: أبنا أبو الفضل بن خيرون، وأبو طاهر الباقلاوي، قالا أبنا
ابن شاذان، قال: أبنا أحمد بن كامل، قال: حدثني محمد بن سعد قال: "حدثني" أبي، قال:
حدثني عمي عن أبيه عن جده، عن ابن عباس فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
قال: الفداء منسوخ نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
أخبرنا ابن ناصر، قال: أبنا ابن أيوب، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا أبو بكر
النجاد، قال: بنا أبو داود السجستاني، قال: بنا ابن السرح قال: حدثني خالد بن بزار،
قال: حدثني إبراهيم بن طهمان، عن حجاج [ابن الحجاج] الباهلي عن قتادة فَإِمَّا
مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قال: كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاءوا ويأخذوا
الفداء [إذا] "أثخنوهم"، ثم نسخ، فقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ.
أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: أبنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن بشران، قال:
أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: بنا عبد
الوهاب، عن سعيد عن قتادة فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قال: نسخ ذلك في
براءة فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قال: أحمد: وبنا عبد
الصمد، عن همام عن قتادة، قال: رخص له أن يمن على من يشاء منهم بأخذ الفداء ثم نسخ
ذلك بعد في براءة، فقال: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قال
أحمد: وبنا حجاج، قال: بنا سفيان، قال: سمعت السدي، قال: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ
وَإِمَّا فِدَاءً قال: نسختها فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
قال: أحمد وبنا معاوية بن عمرو، قال: بنا أبو إسحاق عن سفيان عن ليث عن "مجاهد" أنه
قال: هي منسوخة لا يفادون، ولا يرسلون قال أحمد: وبنا حجاج قال بنا شريك عن سالم عن
"سعيد" قال: يقتل أسرى الشرك، ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل.