قوله تعالى: لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ [اختلف المفسرون] فيها على
قولين:
أحدهما: أنها منسوخة بقوله: إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ [وهذا مروي] عن
علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك.
[أخبرنا المبارك] بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين قال: أبنا البرمكي، قال: أبنا
محمد بن [إسماعيل قال] أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: بنا عمران بن محمد الأنصاري،
قال: بنا أبو [عاصم قال] ابنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت: (ما مات رسول الله
حتى أحل "له" أن ينكح ما شاء) قال أبو سلمان الدمشقي: يعني نساء جميع القبائل من
المهاجرات وغير المهاجرات.
والقول الثاني: أنها محكمة، ثم فيها قولان:
أحدهما: أن الله تعالى "أثاب" نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن،
ولم ينسخ هذا.
أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين، قال: أبنا البرمكي، قال: بنا
محمد بن إسماعيل بن العباس، قال: بنا أبو بكر بن أبي داود، قال: ذكر محمد بن مصفى
أن يوسف بن السفر حدثهم عن الأوزاعي، عن عثمان بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس =رضي
الله عنهما= لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قال: حبسه الله عليهن كما
حبسهن عليه قال أبو بكر: وبنا إسحاق بن إبراهيم، قال: بنا حجاج، قال: بنا "حماد" عن
علي بن زيد عن الحسن، لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ قال: قصره الله على
نسائه "التسع" اللاتي مات عنهن، وهذا قول ابن سيرين وأبي أمامة "بن سهل" وأبي بكر
بن عبد الرحمن بن الحارث والسدي.
والثاني: أن المراد بالنساء هاهنا، الكافرات ولم يجز له أن يتزوج بكافرة قاله
مجاهد، وسعيد بن جبير، وعكرمة، وجابر بن زيد.