قوله تعالى: وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ
إلى قوله [إِلا مَنْ تَابَ] للعلماء فيها قولان:
أحدهما: أنها منسوخة، ولهؤلاء في ناسخها ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه قوله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
قاله ابن عباس =رضي الله عنهما= والأكثرون على خلافه في أن القتل لا يوجب الخلود.
وقال أبو جعفر النحاس، من قال: أن قوله وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الآيات نسخها
قوله وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فمعناه نـزل بنسختها والآيتان، واحد
لأن هذا لا يقع فيه ناسخ ولا منسوخ، لأنه خبر.
والثاني: قوله إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ الآية "وهذا لا يصح،
لأن الشرك لا يغفر إذا مات المشرك عليه"
والثالث: أنه نسخت بالاستثناء في قوله: إِلا مَنْ تَابَ وهذا باطل، لأن الاستثناء
ليس بنسخ.
والقول الثاني: أنها محكمة، والخلود إنما كان لانضمام الشرك إلى القتل والزنا.