بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مرحبا بكم مع الشيخ خالدالمغربي - المسجد الأقصى

009

التوبة

آية رقم 005

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

صدق الله العظيم

 

قوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ قد ذكروا في هذه الآية ثلاثة أقوال:

أحدها: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم ثم نسخ بقوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً قاله الحسن، وعطاء والضحاك "في آخرين" وهذا يرده قوله: وَخُذُوهُمْ والمعنى ائسروهم.

والثاني: بالعكس فإنه كان الحكم في الأساري، أنه لا يجوز قتلهم صبرا، وإنما يجوز المن أو الفداء، بقوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ثم نسخ ذلك بقوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ قاله مجاهد وقتادة.

والثالث: أن الآيتين محكمتان، لأن قوله فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ أمر بالقتل وقوله: وَخُذُوهُمْ أي: أئسروهم، فإذا حصل الأسير في "يد الإمام" فهو مخير [إن شاء من عليه وإن شاء فاداه، وإن] شاء قتله صبرا، أي ذلك "رأي فيه المصلحة" [للمسلمين فعلى، هذا قول جابر] بن زيد، وعليه عامة الفقهاء وقد ذكر بعض من لا [فهم له من ناقلي التفسير] أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من القرآن مائة [وأربعا وعشرين آية] ثم صار آخرها ناسخا لأولها، وهو قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وهذا [سوء فهم] لأن المعنى: اقتلوهم وأسروهم [إلا] أن يتوبوا من شركهم، ويقروا [بالصلاة] والزكاة فخلوا سبيلهم ولا تقتلوهم.

مواضيع ذات علاقة

اسم الموضوع

تاريخ الموضوع

الآيات المنسوخة عند ابن الجوزي

2008/07/26

 

مطويات ذات علاقة

الموضوع الذي أخذت منه المطوية المطوية كنسخة وورد هجري التاريخ الرقم
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة العاشرة

الناسخ والمنسوخ - جدول الآيات المنسوخة

1429/07/22 2008/07/25 073
  تدبر القرآن الكريم وتفسيره - الحلقة التاسعة

الناسخ والمنسوخ

1429/07/15 2008/07/18 072